الكفالة بسقوط الحق ، كما لو أداه ، وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف برئا معا.
(ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما (١) إياه تاما ، لحصول الغرض ، كما لو سلم نفسه ، أو سلّمه أجنبي.
وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه ، أم يكفي الإطلاق؟ قولان (٢) أجودهما الثاني ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وكذا القول في تسليم نفسه ، وتسليم الأجنبي له (٣).
وقيل : لا يبرأ (٤) مطلقا (٥) ، لتغاير الحقين (٦). وضعفه ظاهر.
______________________________________________________
(١) إذا تكفل رجلان ـ دفعة أو مرتبا ـ برجل فسلّمه أحدهما لم يبرأ الآخر كما عن الشيخ وابن حمزة والقاضي للأصل وهو عدم براءة ذمة الثاني بعد الشغل ، ولكون الكفيلين كالرهنين اللذين إذا فكّ أحدهما لم يفك الآخر ، وعليه فلو هرب الغريم بعد تسليم أحدهما جاز للمكفول له الرجوع على الثاني.
وعن غيرهم أنه لو سلمه أحدهما يبرأ الآخر ، لأن المقصود من الكفالة تسلمه وقد حصل ، بل لو سلّم نفسه أو سلّمه الأجنبي يبرأ الكفيل فلو سلّمه الكفيل فيبرأ شريكه بالكفالة من باب أولى ، ومعه لا يبقى مجال للأصل للقطع ببراءة ذمة الآخر ، وكونهما كالرهنين قياس مع الفارق ، وعلى القول الثاني فلو هرب الغريم بعد تسليم الكفيل الأول لا يجوز للمكفول له الرجوع على الكفيل الثاني لأنه بريء.
ثم على القول الثاني فهل يشترط في الكفيل المسلّم أن ينوي بالتسليم تسليمه عنه وعن شريكه أم يكفي الإطلاق في التسليم ، قال في المسالك : (وجهان) ، وجه الاشتراط أن المكفول له لا يجب عليه قبول الحق ممن ليس عليه بذله إلا إذا نوى بالتسليم عنه وعن شريكه فيكون التسليم من جهتهما فيجب القبول ، ووجه الإطلاق حصول الغرض وهو التسليم ولا يشترط أن يكون من جهة الكفيل الثاني.
(٢) وقد سمعت أنهما وجهان.
(٣) فيجري فيهما الوجهان السابقان بحيث لو سلّم المكفول نفسه فهل يجب عليه أن ينوي أنه عن الكفيل أو يكفي الإطلاق وكذا لو سلّمه الأجنبي للمكفول له.
(٤) أي لا يبرأ الكفيل الآخر كما هو مقتضى القول الأول في أصل المسألة.
(٥) سواء كان المسلّم قد نوى التسليم عنه وعن شريكه أم أطلق.
(٦) لأن ما على الكفيل الثاني مغاير لما على الكفيل الأول كالرهنين ، وضعفه ظاهر إذ هو قياس مع الفارق لما تقدم من جواز تسليم الأجنبي فتسليم الشريك أولى.