والعموم (١) يقتضيان صحة الجميع ، بل ما هو أعم منها (٢) كالصلح على حق الشفعة (٣) والخيار وأولوية التحجير ، والسوق ، والمسجد بعين ومنفعة وحق آخر ، للعموم (٤).
(ولو ظهر استحقاق العوض المعين) من أحد الجانبين (بطل الصلح) (٥) كالبيع ، ولو كان مطلقا (٦) رجع ببدله ، ولو ظهر في المعين عيب فله الفسخ (٧).
وفي تخييره بينه (٨) وبين الأرش وجه قوي ، ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله (٩) ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قوي ، دفعا للضرر المنفي الذي يثبت بمثله الخيار في البيع.
______________________________________________________
(١) أي عموم مشروعية الصلح.
(٢) من العين والمنفعة.
(٣) حيث إن حق الشفعة وما يتلوها ليس عينا ولا منفعة.
(٤) عموم مشروعية الصلح.
(٥) لو ظهر أن أحد العوضين المعينين في عقد الصلح مستحق للغير أو أنه لا يصح تملكه كالخمر والخنزير بطل الصلح بلا خلاف فيه ضرورة أن العوضين في الصلح هما من أركانه ، وإذا انتفى أحد الركنين بطل الصلح حينئذ ، ولا يقاس ما هنا على المهر في النكاح الذي لا يوجب فساد العوض فسادا في عقد النكاح ، بل يرجع إلى مهر المثل ، لحرمة القياس ، ولعدم العوض المقرر شرعا هنا في الصلح لو بطل العوض المعيّن بخلاف المهر فلو بطل لثبت مهر المثل.
ثم هذا كله إذا كان العوض معيّنا ، ولو كان العوض كليا بالذمة وكان ما دفعه خارجا مستحقا للغير رجع ببدله ولا فساد في العقد.
(٦) أي غير معيّن وهذا لا يكون إلا في الذمة.
(٧) لو ظهر العيب في المعيّن لا يبطل العقد لوجود العوض ولو بالجملة ، هذا ووجود العيب في العوض موجب لثبوت الخيار لقاعدة نفي الضرر ، ولكن هل يثبت له الأرش أيضا قياسا على ظهور العيب في أحد العوضين في البيع حيث يثبت له التخيير بين الفسخ والأرش ، أو لا يثبت له الأرش ، لأن إثبات الفسخ له دافع للضرر المترتب عليه لو ألزم بقبول العوض المعيب ، فإثبات الأرش بعد دفع الضرر بحاجة إلى دليل وهو منتف ، مع أن الأصل عدم ثبوت الأرش.
(٨) أي بين الفسخ.
(٩) مع جهالة المغبون ، ويثبت له الخيار كما يثبت الخيار في البيع للغبن ، لقاعدة نفي الضرر ، وهي التي أثبتت الخيار في البيع عند ظهور الغبن فيه.