(الأولى ـ لو كان بيدهما درهمان (١) فادعاهما أحدهما ، وادعى الآخر أحدهما) خاصة (فللثاني نصف درهم) لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما ، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا ، فيقسّم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف ، ومن نكل منهما قضي به للآخر ، ولو نكلا معا ، أو حلفا (٢)
______________________________________________________
(١) وادعاهما أحدهما ، وقد ادعى الآخر أحد الدرهمين ، كان لمدعيهما درهم ونصف ، وللآخر نصف درهم ، لأن مدعي أحد الدرهمين لا يدعي الدرهم الآخر ، وهذا الدرهم الآخر يكون للآخر بلا منازع ، لأنه تحت يده ويدعيه بدون معارض.
وأما الدرهم الأول فمدعي الدرهمين يدعيه ، وكذا مدعي الدرهم ، والدرهم تحت أيديهما ، فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان ، ويعطى كل واحد منهما نصف درهم ، فيكون لمدعي الدرهمين درهم ونصف ، ولمدعي الدرهم نصف درهم ، ويدل عليه فضلا عن مقتضى قاعدة التحالف المتقدمة أخبار ، منها : صحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين) (١) ، ومثله مرسل محمد بن أبي حمزة (٢).
هذا وقاعدة التحالف تقتضي الحلف مع أن النصوص خالية عنه ، وقد ذكر العلامة في التذكرة لزوم الحلف جمعا بين النصوص والقاعدة وعليه فإن حلفا قسّم الدرهم بينهما ، ومن نكل منهما قضي به للآخر ، ولو نكلا معا أو حلفا اليمين المردودة فيقسم بينهما أيضا ، واستحسنه في المسالك سواء كان مدعي الدرهم يدعي درهما معينا أم مشاعا ، وأما الشهيد في الدروس فقد ذهب إلى إذا مدعي الدرهم إذا ادعى الدرهم المشاع فالدرهمان بينهما مناصفة بعد حلف مدعي الدرهم للآخر على نفي دعواه عن الجميع ، لأن النصف من الدرهمين بيد مدعي الدرهمين ، وكذا النصف الآخر بيد مدعي الدرهم ، فمدعي التمام خارج بالنسبة إلى النصف الذي تحت يد مدعي الدرهم ، فيكون مدعي التمام مدعيا ومدعي الدرهم منكرا بالنسبة لما تحت يده فيحلف المنكر ويأخذ ما في يده من النصف ، وأما النصف الآخر فهو تحت يد مدعي التمام بدون معارضة فهو له ، وعليه فلا يجري التحالف.
(٢) وكان الحلف لليمين المردودة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصلح ١ وملحقه.