(وكذا لو كان) لأحدهما خاصة (عليه جذع) (١) فإنه يقضى له به بيمينه (٢) ، أولهما فلهما ، ولو اتصل بأحدهما وكان للآخر عليه جذع تساويا على الأقوى (٣) ، وكذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات ، ومع الآخر الباقية (٤) ، إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف (أما الخوارج) (٥) من أحد الجانبين أو منهما من نقش ، أو وتد ، أو رف ونحوهما (والروازن) كالطاقات (فلا ترجيح بها) ، لإمكان إحداثها من جهة واضعها من غير شعور الآخر (إلا معاقد القمط) (٦) بالكسر وهو الحبل
______________________________________________________
(١) ذهب الشيخ إلى أنه لا يقضى لصاحب الجذع بأنه ذو يد ، لجريان العادة بالتسامح للجار في ذلك ، ولدلالة كون الجدار بين ملكيهما على ثبوت اليد لهما ، فوضع الجذع من أحدهما مزيد انتفاع فقط ، وزيادة التصرف لا تقتضي الترجيح لإحدى اليدين على الأخرى.
وفيه منع ظاهر ، لأن وضعه بين الملكين دال على ثبوت اليدين لو كان مجردا ، وأما مع وضع الجذع لأحدهما فيكون صاحب اليد هو الواضع دون الآخر ، فيقدم قول صاحب الجذع مع يمينه لأنه منكر ، وهذا ما عليه المشهور.
(٢) على القول المشهور ، وكذا ما بعده.
(٣) فالاتصال الترصيفي يعطي أنه أحدهما صاحب يد ، ووضع الجذع يفيد أن الآخر صاحب يد ، وعليه فهو لهما مع التحالف خلافا للشيخ حيث حكم بكون وضع الجذع لا يفيد اليد للتسامح به في العادة.
(٤) بحيث كان لأحدهما الاتصال وللآخر غرفة أو قبة أو سترة فيتساويان ، إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف.
(٥) قال في المسالك : (المراد بالخوارج كلما خرج عن وجه الحائط من نقش أو وتد ورف ونحو ذلك ، فإنه لا يفيد الترجيح لمالكه ، لإمكان إحداثه له من جهته من غير شعور صاحب الجدار ، ومثله الدواخل فيه ، كالطاقات غير النافذة والرزان النافذة) انتهى.
(٦) أصل المسألة أنه لو اختلفا في خصّ ، قضي لمن إليه معاقد القمط ، والخصّ على ما في المسالك : (الخصّ بالضم البيت ، يعمل من القصب) ، ويؤيده ما في المصباح المنير حيث قال : (الخص البيت من القصب) ، ويؤيده ما في المصباح المنير حيث القصب شبه الجدار حاجزا بين الملكين) انتهى.
وأما القمط ، فإن كانت بالضم فهي جمع قماط ، وهي شداد الخصّ من ليف أو خوص أو نحوهما ، وإن كانت بالكسر فهي حبل يشدّ به الخصّ ، وعليه فلو تنازعا في شبه الجدار المبني من القصب بين الملكين ، أو في البيت المبني من القصب وهو بين الملكين ،