الآخر بأن يكونا متفقين جنسا ووصفا ، فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر كالحنطة بالشعير ، أو الحمراء من الحنطة بغيرها ، أو الكبيرة الحب بالصغيرة ، ونحو ذلك فلا اشتراك. ولا فرق هنا بين وقوعه اختيارا ، أو اتفاقا.
(والشركة قد تكون عينا) أي في عين كما لو اتفق الاشتراك بأحد الوجوه السابقة (١) في شيء من أعيان الأموال ، (ومنفعة) كالاشتراك في منفعة دار استأجراها ، أو عبد ، أوصي لهما بخدمته ، (وحقا) كشفعة ، وخيار ، ورهن ، وهذه الثلاثة (٢) تجري في الأولين (٣) وأما الأخيران (٤) فلا يتحققان إلا في العين ، ويمكن فرض الامتزاج في المنفعة بأن يستأجر كل منهما دراهم للتزين بها ، حيث نجوزه (٥) متميزة (٦) ثم امتزجت بحيث لا تتميز.
(والمعتبر) من الشركة شرعا عندنا (شركة العنان) (٧) بكسر العين وهي شركة
______________________________________________________
بمال الآخر بحيث لا يتميزان ، سواء كان المزج بسبب فعل أحدهما أو بفعلهما أو بسبب ثالث ، والمزج قد يتحقق في العين لمزج الزيت بالزيت ، إلا أنه لا يجري في المنفعة ، نعم بعضهم فرض مثالا للمزج بالمنفعة كما لو استأجر شخص دراهم للتزين بها بناء على جواز ذلك ثم مزجت الدراهم بغيرها حيث كان لكل درهم خصوصية فيتحقق المزج بمنافع الدراهم المستأجرة.
(١) من الارث والعقد والحيازة والمزج.
(٢) من كون المشترك عينا أو منفعة أو حقا.
(٣) أي في الأولين من أسباب الشركة ، وهما الارث والعقد.
(٤) وهما الحيازة والمزج.
(٥) لأنه يشكل على صحة استئجار الدراهم لمنفعة التزين مع أن الأصل عدمها.
(٦) صفة للدراهم.
(٧) وهي شركة الأموال ، بمعنى أن يكون لكل منهما مال ، فيمزج كل مع الآخر ، ويشترطان العمل به بأبدانهما ، ويتساوبان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال المشترك إلا بإذن شريكه.
وهذه الشركة لا بد فيها مع اشتراك المالين من صيغة عقدية من إيجاب وقبول على أن يعملا بالمال المشترك ليكون الربح لهما والخسارة عليهما ، وهذا هو المعنى الثاني للشركة ، وبهذا المعنى صح إدراجها في باب مستقل من أبواب الفقه ، وهي بهذا المعنى يلحقها الحكم الشرعي من الصحة والبطلان ، فإذن الشركة عقد على التكسب بالمال المشترك ، فإن