الأموال ، نسبت إلى العنان وهو سير (١) اللجام الذي يمسك به الدابة ، لاستواء الشريكين (٢) في ولاية الفسخ ، والتصرف ، واستحقاق الربح على قدر رأس المال
______________________________________________________
كان المال مشتركا قبل المعاملة فهو وإلا لا بد من مزجه ليصير مشتركا ، وهذه الشركة تصح عندنا بلا خلاف فيه ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر. وهذه الشركة تسمى بشركة العنان ، والعنان بالكسر هو سير اللجام الذي يمسك به الدابة ، والسير هو ما يقدّ من الجلد بل هو (قدّة من الجلد مستطيلة) ، وإذا تقرر ذلك فقد اختلفوا فيما أخذت منه كلمة شركة العنان.
فقيل من عنان الدابة ، ولذا قال في المصباح المنير : (وقال بعضهم : مأخوذة من عنان الفرس ، لأنه يملك بها ـ أي بشركة العنان ـ التصرف في مال الغير كما يملك التصرف في الفرس بعنانه) انتهى.
أو يقال : إنها مأخوذة من عنان الدابة لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان.
أو إنها مأخوذة من عنان الدابة لتساوي الفارسين إذا استويا على فرسيهما وتساويا في السير ، فيكونان سواء ، لكون كل منهما قابضا على دابته بالعنان يسيرها كيف شاء ، فكذلك الشريكان يستويان في التصرف في المال المشترك.
أو إنها مأخوذة من عنان الدابة ، لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي ويريد كما يمنع العنان الدابة.
أو إنها مأخوذة من عنان الدابة ، لأن الأخذ بعنان الدابة حبس لإحدى يديه على العنان مع أن يده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء ، وكذلك الشريك يمنع بالشركة نفسه عن التصرف في المال المشترك كما يشتهي ، وهو مطلق التصرف في سائر أمواله.
أو إنها مأخوذة من (عنّ) إذا ظهر ، إما لأنه ظهر لكل منهما مال لصحابه ، وإما لأنها أظهر أنواع الشركة ولذلك أجمع على صحتها.
أو أنها مأخوذة من (المعانّة) وهي المعارضة ، فكل واحد منهما عارض بما أخرجه ما أخرجه الآخر ، وهذا ما قاله الزمخشري ، وقد جعله مرددا بين هذا المعنى وبين معنى ثان ، وهو أن العنان مؤلف من طاقين مستويين ، وبشركة الأموال يكون الشريكان مستويين في التصرف.
(١) بفتح الأول وسكون الثاني.
(٢) أي إذا كانت شركة العنان مأخوذة من عنان الدابة ، فالأخذ إما لاستواء الشريكين وإما لتساوي الفارسين ، وإما لكون كل منهما يمنع الآخر كما يمنع العنان الدابة ، وإما لأن الأخذ بالعنان حبس لإحدى يديه مع إطلاق الأخرى فالجهات أربعة.