منهما متميز ببدنه وعمله فيختص بفوائده ، كما لو اشتركا في مالين وهما (١) متميزان.
(ولا) شركة (المفاوضة) (٢) وهي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ، ويربحان ، ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم ، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه (٣) من أرش جناية ، وضمان غصب ، وقيمة متلف ، وغرامة ضمان وكفالة ، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث ، أو يجده من ركاز (٤) ، ولقطة ، ويكتسبه في تجارة ، ونحو ذلك.
ولا يستثنيان من ذلك إلا قوت اليوم ، وثياب البدن ، وجارية يتسرى بها ، فإن الآخر لا يشارك فيها. وكذا يستثنى في هذه الشركة من الغرم : الجناية على الحر ، وبذل الخلع (٥) ، والصداق إذا لزم أحدهما (٦).
______________________________________________________
(١) أي المالان.
(٢) قال الشارح في المسالك : (وهي أن يشترك شخصان فصاعدا على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ، ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم ، فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان والكفالة ، ومقاسمة ما يحصل له من الميراث ويجده من ركاز ولقطة ويكتسبه في تجارته بماله المختص به ، ولا يستثنى من ذلك إلا قوت يومه وثياب بدنه وجارية يتسراها ، فإنه لا يشاركه ، وكذا يستثنى من الغرم الجناية على الحر وبذل الخلع والصداق إذا ألزم أحدهما.
وقال صاحب إصلاح المنطق : شركة المفاوضة أن تكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما ، وهو مخصوص بما ذكرناه ، لاستثناء القائل بها بذلك ، وهي باطلة إلا عند أبي حنيفة ومن شذّ) انتهى.
وعلى كل فهي باطلة بلا خلاف فيه بيننا لعدم الدليل على جوازها من كتاب أو سنة ، ولأن هذه الشركة لا توجب المزج بين المالين ، بل يكون كل مال متميزا عن الآخر ، فكما أن الغنم له فالغرم عليه ، ولا دليل على أن الغرم أو بعضه على الآخر.
(٣) أي ما يلتزمه الآخر.
(٤) قال في المصباح المنير إنه (المال المدفون في الجاهلية ، وهو قول أهل الحجاز ، ويقال هو : المعدن) انتهى.
(٥) بالنسبة للمرأة إذا كانت أحد الشريكين.
(٦) أي أحد الشريكين.