ادعاه (١) بتفريط وغيره (٢) (وإن كان (٣) السبب ظاهرا) كالحرق ، والغرق. وإنما خصّه (٤) لإمكان إقامة البينة عليه ، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب إليه بعض العامة ، أما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرق فمقبول إجماعا.
(ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه) (٥) ، وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة (٦) ، (وإيداعه) لقول الصادق (ع) : «لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة».
______________________________________________________
أو ادعاه لسبب خفي كالسرقة ، يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف لأنه أمين ، والأمين مصدّق ، وخالف بعض العامة وهو الشافعي فأوجب عليه البينة في الأول وهو ضعيف.
والشريك المدعي قد جعلناه منكرا لأن شريكه لمّا لم يصدقه في دعواه فكأنه ادعى عليه الخيانة بالتفريط أو التعدي وهو ينكر فلذا قدّم قوله مع يمينه.
(١) أي ادعى التلف شريكه الآخر ، بحيث أن الآخر قد ادعى عليه التلف بتفريط ، والأول يدعي التلف لسبب ظاهر أو خفي من دون تفريط فيقدم قول الأول مع يمينه لأن الشريك أمين ، وهذا ما قد تقدم.
(٢) أي غير التفريط وهو التعدي.
(٣) لما عطف المصنف كلامه هنا ، فهو ظاهر أنه يقدم قول الأمين مع يمينه ، سواء كان السبب غير ظاهر أو ظاهرا.
(٤) أي السبب الظاهر ، فهو قد خصّه لينبه على خلاف بعض العامة ، وقد تقدم.
(٥) للأخبار.
منها : خبر ابن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة) (١) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم) (٢).
والثاني مطلق يشمل الذمي والحربي ، والأول مقيّد بالذمي ، غير أن ضالة الإطلاق والتقييد لا تجري في غير الأحكام الإلزامية ، فإطلاق الخبر الثاني غير مقيد وهو دال على مطلق الكافر ، وهذا ما عليه فتوى القوم ، وقد نفى عنه الخلاف في الغنية.
(٦) على أن يكون للعامل أجرة عمله والربح والخسارة لصاحب رأس المال.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كتاب الشركة حديث ١ و ٢.