وحيث لا يجب (١) لعدم القبول (٢) قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب (٣) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه (٤).
وأما مع الإكراه (فلا يجب حفظها مطلقا (٥) ، بل يجوز تركها وإن قبضها به (٦) في حضور المالك وغيبته ، إلا أن يكون المكره ، مضطرا إلى الإيداع فيجب إعانته عليه كالسابق.
فقوله : «فلا يجب حفظها» مطلق في الثاني (٧) من حيث الوديعة ، ومع عدم القبول ، أو القبض (٨) في الأول (٩) على ما فصل.
(ولو قبل) الوديعة قولا ، أو فعلا (وجب) عليه (الحفظ) (١٠) ما دام
______________________________________________________
(١) أي لا يجب الحفظ.
(٢) أي عدم القبول من الودعي فلا عقد للوديعة ولكن يجب عليه الحفظ من باب المعاونة كما في الصورة الخامسة.
(٣) أي التلف.
(٤) أي بترك الحفظ ، فلا ضمان لعدم اليد ولكنه آثم لمخالفته الواجب وقد عرفت عدم الوجوب.
(٥) سواء قبض أم لا.
(٦) بالإكراه ، فلا يجب الحفظ لعدم تحقق القبول الشرعي.
(٧) أي في الإكراه.
(٨) أي عدم القبض.
(٩) أي في الطرح.
(١٠) فيجب على الودعي بلا خلاف فيه ، لأن الحفظ من مقتضيات الوديعة فلو لم يجب حفظها لم يجب أداؤها ، مع أن الودعي مما يجب عليه رد الوديعة للأخبار :
منها : النبوي (ردّ الودعية إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (١) ، لو جاز له إهمالها وعدم حفظها فكيف يترتب عليه وجوب الأداء ، وللأخبار الآتية والدالة على الضمان عند عدم الحفظ ، فلو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن وجه للضمان عند تركه.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كتاب الوديعة حديث ١٢.