على تقدير عروضه (١) له (٢) (أمانة شرعية) أي مأذونا في حفظها من قبل الشارع ، لا المالك ، لبطلان إذنه (٣) بذلك (٤). ومن حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة (٥) إلى ردها وإن لم يطلبها المالك.
(ولا يقبل قول الودعي) وغيره ممن هي في يده (في ردها إلا ببينة (٦) ، بخلاف الأمانة (٧) المستندة إلى المالك فإنه لا يجب ردها بدون الطلب (٨) ، أو ما في حكمه (٩) كانقضاء المدة المأذون فيها ، وقد يقبل قوله (١٠) في ردها (١١) كالوديعة ، وقد لا يقبل كما إذا قبضها لمصلحته كالعارية (١٢) ، والمضاربة.
ومن الأمانة الشرعية (١٣) ما بطل من الأمانة المالكية كالشركة ، والمضاربة
______________________________________________________
(١) أي عروض السبب الموجب لإبطال الوديعة.
(٢) للودعي.
(٣) أي إذن المالك.
(٤) أي بعروض هذه الأمور من الجنون أو الإغماء.
(٥) على نحو الفور.
(٦) لأنه مدع وأصالة عدم الرد على عكس قوله ، بخلاف الأمانة المالكية فإنه منكر لو ادعي الردّ ولم يصدقه المالك ، لأنه أمين فيقبل قوله فيه مع اليمين.
(٧) سواء كان وديعة أو عارية أو غيرهما ، وقد عرفت أن الودعي منكر لو ادعى الرد ولم يصدقه المالك.
(٨) أي الطلب من المالك.
(٩) أي حكم الطلب.
(١٠) أي قول المؤتمن.
(١١) أي رد الأمانة المستندة إلى إذن المالك.
(١٢) فلو ادعى المستعير رد العارية لا يقبل قوله مع اليمين لأنه مدع ، بل يطالب بالبينة وسيأتي بحثه في بابها.
(١٣) قال الشارح في المسالك : (ولها ـ أي للأمانة الشرعية ـ صور كثيرة :
أحدها : ما ذكر من الوديعة التي يعرض لها البطلان ، وكذا غيرها من الأمانات كالمضاربة والشركة والعارية.
ومنها : ما لو أطارت الريح ثوبا ونحوه إلى داره.
ومنها : ما لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.