إلى غيره وإن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين ، ولاختلاف الأغراض في ذلك.
وقيل : يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه (١) بطريق أولى. وهو ممنوع (٢) ، وجوّز آخرون التخطي إلى المساوي ، وهو قياس باطل. وحينئذ (٣) فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا (٤) (إلا أن يخاف تلفها فيه (٥) فينقلها عنه (٦) إلى الأحفظ ، أو المساوي مع الإمكان ، فإن تعذر فالأدون ، (ولا ضمان) حينئذ (٧) للإذن فيه شرعا ، وإنما جاز المساوي هنا (٨) لسقوط حكم المعين بتعذره (٩) فينتقل إلى ما في حكمه وهو (١٠) المساوي ، أو ما فوقه ، ويمكن شمول كلامه (١١) للأدون عند الخوف وإن وجد المساوي ، كما يشمل المنع (١٢)
______________________________________________________
(١) أي لدلالة المعيّن على الأحفظ.
(٢) لما تقدم من اختلاف الأغراض.
(٣) أي وحين عدم جواز النقل حتى إلى الأحرز.
(٤) سواء نقلها إلى الأحفظ أو المساوي أو الأدون.
(٥) في المعيّن.
(٦) عن المعيّن ، لسقوط وجوب الحفظ في المكان المعين ، لأن بقائها في المعين الموجب لتلفها مناف لوجوب حفظ الوديعة ، وعليه فينقلها إلى الأحرز أو المساوي مع الإمكان ، وعند التعذر فينقلها إلى الأدون لعدم قدرته على الحفظ إلا بذلك فيتعين ، ثم على تقدير جواز النقل لخوف التلف فلو نقلها عن المكان المعيّن فتلفت فلا ضمان عليه بلا خلاف فيه لعدم تقصيره ، ولأنه محسن.
(٧) حين النقل عن المكان المعيّن ، أو حين وضعها في غير المعيّن عند خوف تلفها في المعيّن.
(٨) عند خوف التلف.
(٩) أي بسبب تعذر المعيّن.
(١٠) أي ما في حكم المعيّن.
(١١) أي كلام الماتن حيث قال (إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها عنه) ، وهو شامل للنقل إلى الأدون ، حتى مع القدرة على المساوي ، مع أنه مع قدرته على المساوي لا يجوز النقل إلى الأدون لأنه يعدّ الودعي حينئذ مقصرا فلو تلف يضمن.
(١٢) المراد بالمنع هو منع نقلها عن المعين ، وهو مستفاد من كلامه (ولو عيّن المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه) ، والحاصل أنه لا يجوز نقلها من المكان المعين إلى الأعلى عند عدم خوف التلف وإن ذهب البعض إلى الجواز.