من الأعلى (١) عند عدمه (٢) ، ويشمل (٣) أيضا فيهما (٤) ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه (٥) ، وهو كذلك (٦).
(ويحفظ) (٧) الوديعة (بما جرت العادة به (٨) في مكان الوديعة وزمانها ، لأن الشارع لم يحدّ لها حدا ، فيرجع إلى العادة (كالثوب ، والنقد في الصندوق) المقفل ، أو الموضوع (٩) في بيت محرز عن الغير (١٠) ، (والدابة في الاصطبل) المضبوط بالغلق ، (والشاة في المراح) كذلك (١١) ، أو المحفوظ بنظر المستودع.
وهذه الثلاثة (١٢) مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر ، وقد يفتقر إلى أمر
______________________________________________________
(١) والمعنى إلى الأعلى ، وإلا فلو أريد النقل من الأعلى إلى غيره لكان نقلا إلى الأدون وهو غير جائز بالاتفاق ولا معنى لإبرازه من كلام الماتن ، بخلاف النقل إلى الأعلى فيحسن إبرازه من كلام الماتن لوجود الخلاف فيه.
(٢) أي عدم الخوف.
(٣) أي كلام المصنف.
(٤) أي في الصورتين السابقتين.
(٥) أي وعدم النهي ، أما مع عدم النهي فهو مورد الصورتين السابقتين على ما تقدم بيانهما ، وأما مع النهي فلو عيّن موضعا ونهاه عن النقل حتى إلى الأعلى ولا خوف على الوديعة من التلف فلا يجوز نقلها ، لأنه لا يجوز مع عدم النهي فمع النهي أولى.
وكذا لو عيّن له موضعا وقد خاف عليها من التلف فلا بد من نقلها حتى إلى الأدون عند فقد المساوي والأحرز حتى مع النهي ، لأن بدون النقل المذكور يكون مقصرا ويضمن.
(٦) أي والشمول المذكور في محله ، وفيه : إنه في محله عند خوف التلف فيجوز نقلها إلى الأدون سواء نهاه عنه أم لا بشرط تعذر المساوي ، لا مع وجدان المساوي وإلا لكان مقصّرا.
(٧) أي الودعي.
(٨) بالحفظ ، قد تقدم أن الحفظ واجب وليس له كيفية مخصوصة من قبل الشارع ، فالمرجع فيه إلى العرف على وجه لا يعدّ الودعي مضيّعا ومفرّطا وخائنا ومهملا ومتعديا.
(٩) صفة للصندوق.
(١٠) هذه أمثلة عرفية لحفظ الثوب والنقد ، ويمكن حفظهما في غير الصندوق.
(١١) أي المضبوط بالفلق.
(١٢) من الصندوق والاصطبل والمراح.