مقامه) من وكيل ، وولي ، فإن تعدد سلمها إلى الجميع إن اتفقوا في الأهلية ، وإلا (١) فإلى الأهل (٢) ، وولي الناقص ، (ولو سلمها إلى البعض) من دون إذن الباقين (ضمن للباقي) بنسبة حصتهم ، لتعديه فيها بتسليمها إلى غير المالك ، وتجب المبادرة إلى ردها إليهم حينئذ (٣) كما سلف (٤) ، سواء علم الوارث بها أم لا (٥).
(ولا يبرأ) (٦) المستودع (بإعادتها إلى الحرز لو تعدى) فأخرجها منه ، (أو فرّط) (٧) بتركه غير مقفل ، ثم قفله ، ونحوه ، لأنه صار بمنزلة الغاصب
______________________________________________________
يد الوكيل أو الولي يد الموكل والمولى عليه ، ومع تسليم الوديعة إلى بعض الورثة دون البعض من غير إذن البقية فإنه يوجب ضمان حصص الباقين من الوديعة ، بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال ، وضمانه في الأخير لأنه متعد حيث تصرف فيها بغير إذن ملّاكها.
(١) أي وإن لم يتفقوا في الأهلية.
(٢) أي كان أهلا للتسليم وهو الكامل الجامع لشرائط البلوغ والعقل وعدم الحجر.
(٣) أي حين موت المودع.
(٤) في الأمانة الشرعية ، وهي هنا كذلك.
(٥) قال الشارح في المسالك : (وتجب المبادرة إلى التسليم المذكور ، لأنها بموت المودع صارت أمانة شرعية ، ولا فرق في وجوب المبادرة بين علم الورثة بالوديعة وعدمه عندنا ، وقال بعض الشافعية : إنه مع علمهم لا يجب الدفع إلا بعد الطلب ، ونفى عنه في التذكرة البأس) انتهى.
(٦) أي لا يبرأ من الضمان.
(٧) لو تعدى الودعي أو فرط ، فإنه يضمن على تقدير التلف أو النقصان كما تقدم ، فلو أعاد الثوب إلى الحرز بعد لبسه فهل يبرأ من الضمان السابق أو لا ، مقتضى القواعد عدم الإبراء لثبوت الضمان عند التعدي واستصحابه عند انتهاء التعدي ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، ولا يسقط الضمان عنه إلا أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله ، وهذا متحقق بأمور :
الأول : أن يرد الودعي الوديعة بعد التفريط ثم يجدد المالك لنفس الودعي عقدها من جديد ، وفي هذا لا إشكال في سقوط الضمان ، لأنه وديعة مستأنفة لا تفريط فيها فيترتب عليها حكمها من كون الودعي أمينا.
الثاني : لو قال المالك بعد التفريط : أذنت لك في حفظها ، أو استأمنتك عليها مع عدم