الأمرين (١) باليمين (٢) مسلم (٣) ، لكن يبقى النزاع في الزائد (٤) على تقديره لا يندفع (٥) إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة ، أو نكوله (٦) فيحلف المالك عليها (٧) ، ويأخذ الزيادة.
فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فيحلف المالك على نفي الإعارة ، والراكب على نفي الإجارة ويثبت أقل الأمرين (٨) ، لانتفاء الزائد من المسمى (٩) بيمين المستعير ، والزائد عن أجرة المثل (١٠) باعتراف المالك (١١). وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته.
هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة ، أو ما يدعي (١١)
______________________________________________________
(١) من أجرة المثل وأجرة المسمى ، على تقدير كون أجرة المثل أقل.
(٢) أي باليمين من قبل المالك.
(٣) وفيه : إن الأقل وهو أجرة المثل في المثال المفروض قد ثبتت لاعتراف الراكب باستيفاء منافع ملك الغير ، ولم تثبت ليمين المالك ، لأن يمينه على نفي الإعارة.
(٤) وهو الزائد من أجرة المسمى عن أجرة المثل.
(٥) أي لا ينتفي.
(٦) أي نكول الراكب عن اليمين مع حلف المالك اليمين المردودة عليه فيثبت الزائد ، غير أنه قد ثبت بيمينين من قبل المالك ، يمين المنكر حال كونه نافيا للعارية ، ويمين المدعي المردودة ، حال كونه قد ادعى الأجرة ، هذا مع أن المشهور قد اكتفى بيمين واحدة من المالك وأنها يمين المنكر في مقام نفي الزائد ولم يتعرضوا لمقام إثباته.
(٧) على الإجارة.
(٨) من أجرة المثل ومن أجرة المسمى ، فلو كانت أجرة المثل هي الأقل فهي ثابتة لاعتراف الراكب بالاستيفاء كما تقدم ، ولو كانت أجرة المسمى هي الأقل فهي ثابتة لاعتراف المالك بعدم استحقاق سواها.
(٩) إذا كانت أجرة المثل أقل.
(١٠) إذا كانت أجرة المسمى أقل.
(١١) وهو اعترافه بعدم استحقاقه سوى المسمى.
(١٢) أي المالك ، والمعنى ما تقدم يجري فيما لو وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة يدعي المالك كونها مدة الإجارة ، أو وقع الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة عادة.