معا (١) ، لكنها في الشرع صارت (معاملة على الأرض بحصة من حاصلها (٢) إلى أجل معلوم) ، ونسب الفعل (٣) إليهما (٤) بفعل (٥) أحدهما مع طلب الآخر (٦)
______________________________________________________
فقال له : فأين الابل؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة ، لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم ، أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة) (١) ، وتسمى بالمخابرة ولعله من الخبرة بمعنى النصيب أو من الخبارة بمعنى الأرض الرخوة.
(١) المزارعة مفاعلة من الزرع ، والمفاعلة لغة تقتضي وقوع الزرع منهما ، غير أن المزارعة في الاصطلاح بأنها معاملة على الأرض بحصة من حاصلها ، بحيث يوقع صاحب الأرض والعامل معاملة على الأرض ليزرعها العامل ويكون للمالك حصة من الزرع ، وهذا يفيد أن الزرع لم يقع إلا من العامل فقط. وقد يجاب تحقيقا للمعنى اللغوي القاضي بوقوع الزرع منهما أن صاحب الأرض بإيقاعه المعاملة مع العامل قد أمر العامل بالزرع ويطلق على الآمر بالزرع لفظ الزارع نظرا إلى سببيّة الأمر في وقوع الزرع كالمضاربة فالعامل فيها قد وقع منه الضرب إلا أن رب المال لما أمر فيقال له مضارب أيضا.
(٢) عرّف الأكثر بأنها معاملة على الأرض بحصة من حاصلها ، والمعاملة جنس تشمل إجارة الأرض وبيعها والمساقاة وبقيد (على الأرض) تخرج المساقاة لأنها معاملة على الأصول القائمة لسقيها بحصة من ثمرها ، وبقيد (بحصة من حاصلها) تخرج الإجارة والبيع ، لأنهما معاملة على الأرض بعوض معيّن ، بل لو كان هذا العوض من حصة الحاصل لبطلت الإجارة والبيع ، لأن العوض المعيّن يجب أن يكون متحققا والحصة من الحاصل قد لا تتحقق عند عدم نتاج الأرض شيئا من الزرع.
هذا وزاد المصنف وجماعة على التعريف (إلى أجل معلوم) ، وهذا القيد من جملة شروط المزارعة ، فذكره في التعريف إما لبيان الواقع من أنها لا تصح إلا بهذا الشرط ، وإما لإخراج المزارعة الفاسدة لأن مجهولية الأجل توجب فساد المزارعة ، وإما للاستطراد في ذكر هذا الشرط من باب الكشف عن الماهية بذكر بعض شروطها ، وهذا الكشف استطرادي هنا ، لأن الكشف في التعريف إنما يكون في الأركان وهي الأجزاء من جنس وفصل ، ولا يتم بذكر الشروط.
(٣) وهو الزرع.
(٤) إلى العامل ورب الأرض.
(٥) أي بسبب فعل أحدهما ، وهو زرع العامل.
(٦) أي طلب الزرع من رب الأرض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب أحكام الدواب حديث ١.