ويشكل لو مات بعده (١) خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل لأنه قد ملك الحصة.
(ولا بد من كون النماء مشاعا (٢) بينهما (تساويا فيه (٣) ، أو تفاضلا (٤) فلو شرط لأحدهما شيء معين (٥) وإن كان البذر ، وللآخر الباقي ، أولهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها (٦) ما يزيد على المشروط ، وعدمه ، (ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه (٧) مضافا إلى الحصة) من ذهب ، أو فضة ، أو غيرهما
______________________________________________________
لفوات موضوع الشرط.
(١) أي بعد الشروع في العمل.
(٢) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس) (٢).
(٣) في النماء كمنا صفته بينهما.
(٤) لتصريح الصحيح المتقدم بالتفاضل.
(٥) كأن يشترط أن يكون للعامل حصة معينة من النماء في قبال البذر على أن يكون الباقي بينهما إشاعة فلا يجوز على المشهور لعدم تحقق الإشاعة في مجموع النماء ، ولجواز أن لا تحصل هذه الحصة المعينة.
وذهب الشيخ وابن البراج وابن ادريس والعلامة في المختلف إلى جواز استثناء حصة معينة بمقدار البذر على أن يكون الباقي على نحو الإشاعة ، لأن النصوص المتقدمة ظاهرة في صحة المزارعة بالحصة المشاعة كالثلث والربع ، وهي حاصلة هنا ، وعليه فلا تكون النصوص ظاهرة في إشاعة جميع الحاصل بينهما والأقوى المنع لظهور النصوص في إشاعة جميع الحاصل ، ومنه تعرف بطلان ما لو اشترط أحدهما حصة معينة من باب الرغبة في الاختصاص وليس من باب أنها للبذر ، وتعرف بطلان ما لو شرط لأحدهما حصة معينة والباقي للآخر.
(٦) من الأرض.
(٧) لو شرط أحدهما على الآخر بالإضافة إلى الحصة المشاعة من الحاصل أن يدفع مائة دينار أو مائة درهم أو شيئا آخر من غير النماء صح الشرط على المشهور ، لأن شرط الإشاعة
__________________
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب المزارعة والمساقاة حديث ٣.