بذلك عملا بإطلاق الشرط.
(ولو مضت المدة والزرع باق (١) فعلى العامل الأجرة (٢) لما بقي من المدة ، (وللمالك قلعه (٣) إذ لا حق للزارع بعدها ، فيتخير المالك بين القلع ، والإبقاء بالأجرة إن رضي العامل بها ، وإلا (٤) قلع ، ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع (٥) ، لأن مقتضى العقد قصر الحق على الحصة ، مع احتمال (٦) وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه ، لتضييعه منفعة الأرض
______________________________________________________
(١) يشترط في عقد المزارعة تعيين المدة ، بلا خلاف فيه ، فإن شرطت مدة معينة فهو ، ولو لم تشترط المدة بل وقع عقد المزارعة على زرع الحنطة مثلا فقط فهل يصح العقد لأن للزرع أمدا بحسب العادة فيبنى العقد عليه ويكتفي بذلك عن ذكر المدة وهذا ما عليه جماعة ، أو يحكم ببطلان العقد كما عليه المشهور ، لأن أمد الزرع غير مضبوط فلا بد من التعيين دفعا للضرر.
وعلى كل فلو عينت مدة معينة وقد مضت والزرع باق فهل للمالك إزالته أو لا؟ ذهب المشهور إلى ذلك ، لأن العامل يستحق التبقية في المدة ، وبعدها يكون المالك مسلطا على ملكه كيف شاء ، ولأنه لاحق للعامل في إبقائه بعد المدة فلو أبقاه بدون رضا المالك يكون ظلما.
وعن بعضهم أنه ليس له الإزالة ، لأن الزرع قد حصل في الأرض بحق فلا يكون للمالك قلعه ، ولأن للزرع أمدا معينا غير دائم الثبات فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع كما لو استأجر الأرض مدة معينة للزرع وانقضت قبل إدراك الزرع.
وعن العلامة في القواعد بأن للمالك القلع مع الأرش ، هذا وقال الشارح في المسالك : (نعم لو اتفقا على إبقائه بعوض أو غيره صح ، لأن الحق لا يعدوهما ، ولكن لا يجبر أحدهما عليه) انتهى.
(٢) إن اتفق على إبقائه بعوض كما سيأتي.
(٣) هذا هو القول الأول وهو المشهور.
(٤) وإن لم يرض العامل بالأجرة قلع المالك.
(٥) لأن مقتضى عقد المزارعة قصر حق المالك على الحصة إن سلمت ، وقد رضي بذلك وعليه أقدم.
(٦) أي مع احتمال وجوب الأجرة على الزارع إن كان التأخير بتفريطه لا بسبب طبيعي ، ومع تفريطه يكون قد ضيّع منفعة الأرض على المالك في تلك المدة فيضمن الأجرة.