بتأخيره ، ولا فرق في كون المقلوع بينهما (١) بين كون البذر من مالك الأرض ، أو الزارع.
وهل يستحق المالك قلعه بالأرش ، أو مجانا قولان (٢) ، وظاهر العبارة ككثير عدمه ، وعلى القول به (٣) ، فطريق معرفته أن يقوّم الزرع قائما بالأجرة إلى أوان حصاده ومقلوعا.
(ولا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض (٤) في الزراعة المقصودة منها (٥) ، أو في نوع منها مع الاطلاق (٦) (بأن يكون لها (٧) ماء من نهر ، أو بئر ، أو مصنع (٨) ، أو تسقيها الغيوث غالبا) ، أو الزيادة (٩) كالنيل. والضابط إمكان الانتفاع بزرعها
______________________________________________________
(١) أي فإن جاز للمالك القلع ، فالمقلوع بينهما على ما اشترطا من الحصة سواء كان البذر من المالك أم من الزارع ، لأن تعيين الحصة قد تم بالعقد ولم يستثن البذر ، بل لو استثنى البذر من الحاصل لكان مبطلا على القول المشهور وقد تقدم.
(٢) قول المشهور أن له القلع بدون الأرش ، وقول العلامة أن له القلع مع الأرش جمعا بين الحقين ، وقد تقدما.
(٣) أي بالأرش فطريق معرفة الأرش أن يقوّم الزرع قائما في الأرض بالأجرة إلى أوان حصاده ، وكونه بالأجرة لأنه لا يستحق على المالك الإبقاء ، وأن يقوّم الزرع مقلوعا ، والتفاوت بينهما هو الأرش.
(٤) يعتبر في عقد المزارعة أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها عادة ، بأن تكون من الأراضي الزراعية وأن يكون لها ماء ولو تقديرا ، إما من نهر أو بئر أو عين أو غير ذلك ، حتى المطر بحيث يكون هذا الماء كافيا لسقي الزرع غالبا ، بلا خلاف في ذلك ، لمنافاة عدم إمكان الانتفاع بها لمقتضى العقد ، إذ العقد ينصرف إلى ما يمكن حصول المقصود من الزراعة ، وهو لا يتحقق إلا في الأرض التي يمكن الانتفاع بها على التفصيل المتقدم.
(٥) أي الزراعة المقصودة من المزارعة ، والمراد من المزارعة هو عقدها.
(٦) أي مع إطلاق عقد المزارعة فيصح للعامل أن يزرع الحنطة مثلا التي هي نوع من الزراعة المقصودة ، فيجب أن تكون الأرض قابلة للانتفاع في هذه الزراعة.
(٧) للأرض.
(٨) قال في مصباح المنير : (والمصنع ما يصنع لجمع الماء نحو البركة والصهريج).
(٩) عطف على الغيوث ، والمعنى أن تسقيها الزيادة الحاصلة من ماء نهر كالزيادة الحاصلة من نهر النيل عند فيضانه.