المقصود عادة ، فإن لم يمكن (١) بطلت (٢) المزارعة وإن رضي العامل (٣) ، (ولو انقطع) الماء (في جميع المدة (٤) مع كونه معتادا لها قبل ذلك (انفسخت) المزارعة ، (وفي الأثناء (٥) يتخير العامل) (٦) لطرو العيب (٧) ، ولا يبطل العقد (٨) ، لسبق الحكم بصحته فيستصحب والضرر يندفع بالخيار ، (فإن فسخ (٩) فعليه) من الأجرة (بنسبة ما سلف) من المدة ، لانتفاعه (١٠) بأرض الغير بعوض (١١) لم يسلم له (١٢) ،
______________________________________________________
(١) أي الانتفاع.
(٢) لعدم تحقق الشرط من الانتفاع.
(٣) لأن رضاه لا يجعل الأرض قابلة للانتفاع مع أن العقد يقتضي أن تكون قابلة لذلك.
(٤) ابتداء واستدامة فتنفسخ المزارعة لفوات الشرط ، وإن كان نزوله معتادا قبل ذلك.
(٥) بحيث كان الماء موجودا عند العقد ثم انقطع فيما بعد ، وبانقطاعه تخرج الأرض عن القابلية ، قال الشارح في المسالك : (قد عرفت أن إمكان الزرع شرط صحة المزارعة ، فإذا وجد الشرط في الابتداء ثم تجدد انقطاع الماء فمقتضى القاعدة بطلان العقد لفوات الشرط لباقي المدة ، ولكن المصنف ـ أي المحقق ـ والعلامة أطلقا القول بعدم البطلان ، بل حكما بتسلطه ـ أي العامل ـ على الفسخ ، وكأنهما نظرا إلى صحة العقد ابتداء فيستصحب ، والضرر اللاحق للزارع بانقطاع الماء يجبر بتسليطه على الفسخ) انتهى.
(٦) بين الفسخ والإمضاء.
(٧) وهو خروج الأرض عن الانتفاع بسبب انقطاع الماء.
(٨) كما عن المحقق والعلامة ، وإلا فمقتضى القواعد البطلان.
(٩) أي العامل فعليه أجرة الأرض للمدة السابقة كما عن العلامة في الإرشاد والشهيد ، لأن العامل قد انتفع بالأرض في هذه المدة في قبال عوض للمالك على أن يكون العوض حصة من الحاصل ، ولم يسلم هذا العوض للمالك لاختيار العامل الفسخ ، فالعامل بالفسخ قد فوّت على المالك عوض الأرض المسمى فيثبت له الأجرة حينئذ.
وفيه : إن فسخ العامل من أجل عدم الانتفاع بالأرض فإلزامه بالعقد ضرر عليه ولذا جوزنا له الفسخ ، فلم يكن الفسخ لإضرار الغير بل لرفع الضرر عنه هذا من جهة ومن جهة أخرى فعمل العامل في أرض الغير في المدة مشروط بالحصة لا بالأجرة ، وإذا فاتت الحصة لا بسبب اختيار العامل فلا شيء عليه حينئذ.
(١٠) أي العامل.
(١١) وهو الحصة من الحاصل.
(١٢) أي للغير الذي هو صاحب الأرض.