زاد (١) عن ملكه ، وعدم استحقاق الآخر له (٢) ، واتفاقهما (٣) على عقد تضمّن حصة إنّما نقل (٤) عنه (٥) في أصل الحصة ، لا في الحصة المعينة فيبقى حكم إنكار الزائد بحاله لم يخرج عن الأصل.
(ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر (٦) في المسألتين (٧) ، وهو (٨) العامل في الأولى (٩) ، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة فيكون القول قوله ، والبينة بينة
______________________________________________________
(١) والزائد هو الفارق بين قوليهما ، فلو كان البذر من العامل وادعى المالك أن حصّته النصف فادعى العامل أن حصته الربع ، كان للمالك الربع مع يمين العامل لأصالة عدم خروج الربع الثاني عن ملكه ، لأن الحاصل تابع للبذر ، وهو ملك العامل.
(٢) أي للزائد.
(٣) دفع توهم ، وحاصل الوهم أنهما متفقان على وقوع عقد متضمن لحصة المالك من النماء باعتبار كون البذر من العامل ، ومع هذا الاتفاق فالحصة للمالك تخرج عن ملك العامل قطعا ، ومع الخروج القطعي فلا أصل بيد العامل حتى نقدم قوله مع يمينه.
ودفعه أن ما وقع عليه الاتفاق يفيد خروج أصل الحصة للمالك عن الأصل المتقدم ، أما مقدار الحصة فلا يدل نفس العقد عليه ، فتكون الزيادة باقية تحت الأصل الدال على أن النماء تابع للبذر الذي هو ملك للعامل ، فيقدم قول العامل مع يمينه فيه.
(٤) أي الاتفاق.
(٥) عن الأصل.
(٦) الأصل في القضاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وأنه لا تسمع بينة المنكر لأن وظيفته اليمين فقط ولذا لو قدّم كل منهما بينة فلا تسمع إلا بنية المدعي فقط لأنها وظيفته ، وقد تقدم تسمية المدعي بالخارج والمنكر بالداخل ، أما أن المنكر داخل لكونه صاحب يد أو صاحب أصل أو صاحب ظاهر ومنه تعرف وجه تسمية المدعى بالخارج وعليه ففي المسألتين السابقتين من النزاع في قدر المدة وقدر الحصة لو أتى المدعى بالبينة فلا تقبل يمين المنكر هذا من جهة ولا تقبل بنية المنكر أيضا لأنه داخل ، فلو أقام كل منهما بينة فتقدم بنية الخارج ، وهو العامل في الصورة الأولى لأن المنكر لزيادة المدة هو المالك على ما تقدم.
وهو من ليس له البذر في الصورة الثانية ، لأن المنكر هو صاحب البذر على ما تقدم.
(٧) عند التنازع في المدة وفي الحصة.
(٨) أي الآخر الذي قدمت بنيته.
(٩) أي الصورة الأولى عند التنازع في قدر المدة.