(والخراج على المالك) (١) ، لأنه موضوع على الأرض ابتداء ، لا على الزرع ، (إلا مع الشرط) (٢) فيتّبع شرطه في جميعه (٣) ، وبعضه (٤) ، مع العلم بقدره ، أو شرط قدر معين منه (٥) ، ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي (٦) على صاحب (٧) الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها.
(وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه (٨) الأجرة) للباقي (٩) ، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه أجرة مثل العامل والعوامل (١٠) ، ولو كان (١١) من الزارع فعليه (١٢) لصاحب الأرض أجرة مثلها ، ولما شرط عليه (١٣) من
______________________________________________________
(١) الخراج هو ما يأخذه السلطان عن الأراضي المفتوحة عنوة ، وهي التي تملك تبعا لتملك الآثار الموجودة فيها ، وهذا الخراج على المالك لا على العامل ، لأنه موضوع على الأرض ، ولأصالة براءة ذمة العامل منه.
(٢) فيكون على العامل عملا بمقتضى الشرط.
(٣) أي جميع الخراج.
(٤) أي بعض الخراج مع العلم بقدره ، كأن يشترط على العامل أن يدفع مائة دينار للخراج.
(٥) من الخراج ، كأن يشترط عليه دفع نصف الخراج أو ربعه مثلا ، وكان الخراج معلوما بتمامه بحسب العادة ، ومع العلم بالقدر فلا جهالة.
(٦) أي الزيادة.
(٧) فلو كان الخراج بحسب العادة على هذه الأرض مائة ، وقد شرط على العامل ، فزاد السلطان خمسين فوق المائة ، فالزيادة على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناول الزيادة ، وإنما تناول الخراج بحسب عادته.
(٨) لأن الحاصل نماؤه ، فهو مملوك له تبعا لمملوكية البذر ، وعليه فإن كان البذر من الزارع فالحاصل له وعليه أجرة المثل عن الأرض لصاحبها ، وإن كان البذر من المالك فالحاصل له ، وعليه أجرة المثل عن العمل للعامل ، وما قدمه العامل أيضا إذا شرط عليه شيء من بقية الأركان الأربعة.
(٩) إذا كان الآخر قد قدّم الباقي من الأركان الأربعة.
(١٠) للعامل ، لأنه مع فرض كون صاحب الأرض قد قدّم البذر فلم يبق من الأركان الأربعة إلا العمل والعوامل من الآخر.
(١١) أي البذر.
(١٢) أي على الزارع.
(١٣) على صاحب الأرض.