(مثل العامل) ، لأنه لم يتبرع بعمله ، ولم يحصل له العوض المشروط فيرجع إلى الأجرة.
هذا إذا لم يكن (١) عالما بالفساد (٢) ، ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصة للعامل (٣) ، وإلا فلا شيء له ، لدخوله (٤) على ذلك.
(ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة (٥) فالأقرب الصحة) ، لوجود المقتضي (٦) ، وانتفاء المانع ، أما الأول فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم فيدخل (٧) في عموم «المؤمنون عند شروطهم» وأما الثاني (٨) فلأن المانع لا يتخيل
______________________________________________________
وعلى المالك أجرة المثل للعامل ، لأنه غير متبرع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط من الحصة فيرجع إلى الأجرة بلا خلاف في ذلك.
(١) أي العامل.
(٢) وإلا فلو كان عالما بالفساد وقد أقدم فهو متبرع بالعمل فلا يستحق شيئا.
(٣) بحيث يقع العقد مع شرط جميع الثمرة للمالك ، ومع الشرط المذكور فيكون العامل قد أقدم على التبرع بعمله فلا شيء له وإن كان جاهلا بفساد العقد.
(٤) أي العامل ، والمعنى لإقدامه على كون الجميع للمالك فهو متبرع بالعمل.
(٥) بأن قال المالك : ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على البستان الآخر بكذا ، فعن الشيخ في المبسوط المنع محتجا بأنه كالبيعين في بيع وهو منهي عنه ، وبأنه لا لزوم لهذا الشرط ، والمراد بالشرط هو المساقاة الثانية ، لأنه بمنزلة الوعد ولا يجب الوفاء به.
وفيه : أن التنظير ليس في محله ، لأن المقام نظير ما لو باع شيئا بكذا بشرط أن يبيعه شيئا آخر بكذا ، وهذا ليس منهيّا عنه في البيع ، وإنما المنهي عنه في البيع هو بيع المتاع حالا بكذا ومؤجلا بكذا ، والبيع على تقدير بثمن ، وعلى تقدير آخر بثمن لا ربط له في المقام كما هو واضح ، وبأن هذا الشرط ـ أعني المساقاة الثانية ـ وإن كان وعدا إلا أنه شرط فيجب الوفاء به لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
(٦) أي المقتضي للصحة.
(٧) أي اشتراط عقد سائغ.
(٨) أي انتفاء المانع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.