يصح ، بخلاف التمليك ، لأنه (١) يفيد نقل ما تعلق به ، فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك (٢) مورد الإجارة ، لأن العين تبقى على ملك المؤجر فيتعين فيها (٣) إضافته (٤) إلى المنفعة ، ليفيد نقلها (٥) إلى المستأجر حيث يعبّر بالتمليك.
(ولو) عبّر بالبيع و (نوى بالبيع الإجارة (٦) فإن أورده على العين) فقال : بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا (بطل) (٧) ، لإفادته (٨) نقل العين وهو مناف للاجارة (٩) (وإن قال : بعتك سكناها سنة مثلا (١٠) ففي الصحة وجهان) مأخذهما أن البيع (١١) موضوع لنقل الأعيان ، والمنافع تابعة لها فلا يثمر (١٢) الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة وإن نوى به (١٣)
______________________________________________________
(١) أي التمليك.
(٢) أي ملك الأعيان.
(٣) في الإجارة.
(٤) أي إضافة التمليك.
(٥) أي ليفيد التمليك نقل المنفعة.
(٦) على نحو المجاز.
(٧) نسبة في التذكرة إلى علمائنا ، لعدم صحة التجوز في صيغ العقود ، بل هو مجاز مستهجن كلفظ النكاح وإرادة البيع منه أو بالعكس.
(٨) أي البيع.
(٩) بحسب المعنى الحقيقي فيكون مجازا.
(١٠) بحيث أورد البيع على المنفعة فالمنع على المشهور ، لأنه مجاز ويشترط في العقد اللازم عدم المجاز ، وتردد المحقق في الشرائع ، وعن العلامة في التحرير احتمال الانعقاد به ، لأن البيع بحسب معناه الحقيقي مما يفيد نقل المنفعة تبعا لنقل العين ، وإذا أفاد نقل المنفعة فيصح إنشاء الإجارة به بشرط التصريح بالمنفعة ، لأنه من دون التصريح فهو لا يستعمل إلا في نقل الأعيان.
وفيه : إنه مجاز صريح بعد عدم كون البيع موضوعا لنقل المنفعة ، وعلى مبناهم لا بدّ من الحكم بالبطلان من دون تردد.
(١١) دليل البطلان.
(١٢) أي البيع.
(١٣) بالبيع.