الإجارة ، وأنه يفيد (١) نقل المنفعة أيضا (٢) في الجملة ولو بالتبع فيقوم (٣) مقام الإجارة مع قصدها (٤) ، والأصح المنع.
(وهي لازمة من الطرفين) (٥) لا تبطل إلا بالتقايل (٦) ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ وسيأتي بعضها ، (ولو تعقبها البيع لم تبطل) (٧) لعدم المنافاة (٨) ، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع ، والبيع بالعين ، وان تبعتها (٩) المنافع حيث يمكن (١٠) (سواء)
______________________________________________________
(١) أي البيع وهو دليل الصحة.
(٢) كنقل المنافع بحسب الأصل.
(٣) أي البيع.
(٤) أي قصد الإجارة.
(٥) بلا خلاف فيه ، لأنها عقد فتندرج تحت عموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، ولا مخصص بالاتفاق.
(٦) لعموم أدلة التقايل الشاملة لكل عقد.
(٧) لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة بلا خلاف فيه لاختلاف متعلقهما ، فالإجارة قد تعلقت بالمنفعة ، والبيع قد تعلق بالعين ، نعم ليستحق المشتري العين من حين البيع مسلوبة المنفعة إلى انتهاء مدة الإجارة ، وبما أنها مسلوبة المنفعة فلو كان المشتري جاهلا بحقيقة المبيع وأنه مؤجر فيتخير بين الإمضاء الصبر إلى انتهاء المدة ، وبين الفسخ ، لأن إطلاق عقد البيع يقتضي تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب ، وهو غير متحقق هنا لكونها مسلوبة المنفعة ، بخلاف العالم فلا خيار له لإقدامه على ذلك ثم لو فسخ المستأجر عقد الإجارة بأحد أسباب الفسخ في أثناء المدة رجعت المنافع في مدة الإجارة إلى البائع وهو المؤجر ، دون المشتري ، لأن المشتري قد استحق بالعقد العين مسلوبة المنفعة إلى انتهاء المدة ، وهذه المنافع هي لغيره قطعا فإذا خرجت عن ملك المستأجر بالفسخ فيتعين أنها للبائع المؤجر.
(٨) بين البيع والإجارة.
(٩) أي تبعت العين المنافع.
(١٠) دفع وهم ، أمّا الوهم فقد تقدم أن البيع يفيد نقل المنافع بالتبع وإن أفاد نقل العين بالأصل وعليه فيتحد متعلق البيع والإجارة وإن اختلفا استقلالا وتبعا.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.