(استأجر حانوتا فسرق متاعه) ولا يقدر على إبداله ، لأن العين (١) تامة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم ، (واما لو عم العذر (٢) كالثلج المانع من قطع الطريق) الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا (فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما) (٣) ، لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة (٤) حسا فلو لم يجبر بالخيار لزم الضرر المنفي ، ومثله (٥) ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق ، لتحريم السفر حينئذ (٦) ، أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت (٧) والزمان (٨) معين ينقضي (٩) مدة العذر ، ويحتمل (١٠) انفساخ العقد في ذلك كله (١١) ، تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين (١٢).
(ولا تبطل) الإجارة (بالموت) (١٣) كما يقتضيه لزوم العقد ، سواء في ذلك
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم بطلان الإجارة.
(٢) بمعنى لم يكن المانع من قبله وإنما كان بأسباب طبيعية ، فتعذر حينئذ استيفاء المنفعة المقصودة من الإجارة ، كالثلج المانع من سلوك الطريق مع أن إجارة الدابة إنما كان لسلوك هذا الطريق ، وكذا لو استأجر الدابة لسلوك طريق معيّن فعرض مانع شرعي كالخوف من سلوكه لظالم أو متعد ، وعليه فلزوم الإجارة على المستأجر ضرر وهو منفي ، ورفعه بثبوت الخيار له بين الفسخ والإمضاء.
(٣) أي المؤجر والمستأجر.
(٤) من عقد الإجارة وإن أمكن استيفاء غيرها من العين المؤجرة.
(٥) أي مثل العذر العام.
(٦) حين الخوف.
(٧) فالحيض وتحريم السفر مانعان شرعيان.
(٨) زمن الاستئجار.
(٩) أي زمن الاستئجار ينقضي في زمن عذرها.
(١٠) ومن هنا قال سابقا (الأقرب).
(١١) ما عدا العذر الذي يكون من قبل المستأجر.
(١٢) وتلف العين موجب للانفساخ كما سيأتي.
(١٣) اختلف فيه على أقوال ، أنها لا تبطل بالموت مطلقا سواء كان بموت المؤجر أو المستأجر كما عن المحقق والعلامة وعليه المتأخرون أجمع كما في المسالك ونسب إلى جملة من القدماء كالمرتضى والقديمين ، لأن الإجارة من العقود اللازمة ، ومن شأن اللزوم عدم البطلان بالموت لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وللاستصحاب.
وقيل : إنها تبطل مطلقا وهو المحكي عن المفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف والنهاية