المقتضي (١) للتسلط على أبطالها (٢) ، وكذا الوصاية (٣) ، فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة.
(ولا بدّ من كمال المتعاقدين (٤) ، وجواز تصرفهما) فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا ، أو أذن له الولي (٥) ، ولا المجنون مطلقا (٦) ، ولا المحجور بدون إذن الولي (٧) ، أو من في حكمه (٨) (ومن كون المنفعة) المقصودة من العين ، (والأجرة معلومتين) (٩).
______________________________________________________
(١) صفة للخيار.
(٢) إبطال الإجارة.
(٣) فتقتضي أن تقع الإجارة لمال الصبي لازمة على حسب أصلها إلا مع ظهور الغبطة بالنسخ.
(٤) كمالهما بالبلوغ والعقل والاختيار وأن يكونا جائزي التصرف لعدم الفلس والسفه ونحوهما من أسباب الحجر ، فعقد الصبي والمجنون باطل لأنهما مسلوبا العبارة شرعا لحديث (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) (١) ، وعقد المكره باطل لأنه مسلوب العبارة لحديث (رفع عن أمتي تسعة أشياء : ـ إلى أن قال ـ وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه) (٢).
وعقد المحجور عليه باطل للحجر المانع عن التصرف المالي والإجارة تصرف مالي ، بلا خلاف في ذلك كله.
(٥) فعبارته مسلوبة شرعا وأذن الولي وتمييزه لا تجعل العبارة ممضاة شرعا.
(٦) أدواريا أو مطبقا.
(٧) فالمحجور الذي له ولي هو المكلف الذي بلغ سفيها ، وولاية أبيه عليه مستمرة كما مضى في باب الحجر ، وعليه فلو أذن الولي صح ، لعدم سلب عبارته شرعا وإنما منع من التصرف لعارض وأذن الولي يرفعه.
(٨) أي في حكم الولي وهو الغرماء بالنسبة للمفلس ، لأن المفلس ممنوع من التصرف المالي حفظا لحق الغرماء ، وإذا أذنوا له بالتصرف فقد سقط المانع وارتفع.
(٩) أما العلم بالمنفعة التي كانت موردا للإجارة كعمل العامل إذا استؤجر ، ومنفعة الدار ، فلا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس حديث ١.