(واستحب للغريم تركه ، والروايات متضافرة بالأول (١) وعليه العمل ، وكذا تجرى عليه نفقته يوم القسمة (٢) ، ونفقة واجبي النفقة ، ولو مات قبلها (٣) قدم كفنه ، ويقتصر منه على الواجب وسطا مما يليق به عادة ، ومئونة تجهيزة (٤).
وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب ، ورعاية (٥) لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار.
(القسم الثاني ـ دين العبد)
خصه (٦) بناء على الغالب من توليه (٧) ذلك ، دون الأمة. ولو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عمّ ، (ولا يجوز له التصرف فيه) أي في الدين بأن يستدين (٨) ، لا
______________________________________________________
(١) أي الاستثناء.
(٢) لا خلاف في أنه ينفق عليه نفقته وكسوته ونفقة وكسوة من تجب عليه نفقته إلى يوم قسمة ماله ، ويعطي هو وعياله نفقة ذلك اليوم ، لنفي الحرج والعسر.
(٣) قبل القسمة فيقدم كفنه على حقوق الغرماء بلا خلاف فيه لخبر زرارة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ، قال : يكفّن بما ترك ، إلا أن يتجر إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه) (١) ، وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : إن أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث) (٢) ، والقدر المتيقن من الكفن هو الواجب منه وهو ثلاثة أثواب ، ويعتبر فيها الوسط مما يليق بحاله عادة ، ولا يجب الاقتصار على الأدون ـ كما في المسالك ـ مع احتمال الاقتصار على الأدون وبه قطع الشهيد في البيان.
(٤) من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك.
(٥) علة ثانية لذكر هذه الأمور في باب الدين.
(٦) أي خصّ الدين بالعبد.
(٧) أي تولي العبد الدين.
(٨) لا يجوز للملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ، ولا غير ذلك من العقود ، ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ، وعليه فلو أذن المولى للعبد في الاستدانة للمولى كان الدين لازما على المولى بلا خلاف فيه ضرورة كون العبد كالوكيل حينئذ.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الدين حديث ١ و ٢.