التصرف بعد حصول الشرط (١) ، أو الصفة (٢) بالإذن الضمني قولان منشأهما : كون الفاسد (٣) بمثل ذلك (٤) إنما هو العقد ، أما الإذن الذي هو مجرد إباحة تصرف فلا (٥) ، كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال : بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فنفسد الوكالة ، دون الإذن ولأن الوكالة (٦) أخص من مطلق الإذن ، وعدم الأخص (٧) أعم (٨) من عدم الأعم (٩) ، وأن الوكالة (١٠) ليست أمرا
______________________________________________________
بعد فساد العقد ، فهل يصح تصرفه كما عن العلامة في التذكرة ، لأن فساد العقد لا يوجب فساد الاذن الضمني للتصرف ، إذ الاذن بالتصرف أعم من العقد ، وبطلان الخاص لا يدل على بطلان العام ، ولذا لو قال : بع كذا بعوض مجهول على أن لك العشر من ثمنه ، تبطل الوكالة ولكن إذا باع صح الشرط لوجود الاذن في البين. أو لا يصح تصرفه ، لأن الاذن وإن كان أعم من الوكالة ، إلا أن الاذن الضمني بالتصرف ليس بأعم بل هو مساو ، فانتفاء الوكالة انتفاء للاذن حينئذ.
وأما ما استدل به من التنظير ليس في محله ، لأن الجعل المشروط بأن له العشر من ثمنه ليس جزءا من الوكالة ، وإنما هو شرط زائد عليها ، لصحة الوكالة بدون هذا الشرط.
وإذا تقرر ذلك فبطلان الوكالة في العوض المجهول مستلزم لبطلان الاذن الضمني فيها ، ويبقى الجعل على حاله ومن ضمنه الاذن الحاصل فيه ، فلو باع بعد بطلان الوكالة كان له العشر من الثمن لوجود الاذن في الجعل.
(١) أي الشرط المتوقع.
(٢) أي الصفة المتوقعة ومعهما تبطل الوكالة فهل يصح التصرف من الوكيل بالاذن الضمني حينئذ.
(٣) دليل الصحة.
(٤) أي بمثل الشرط والصفة عند ما علقت الوكالة عليهما.
(٥) لكون الاذن أعم من العقد.
(٦) دليل ثان للصحة إلا أنه راجع للأول فلا تغفل.
(٧) تتمة للدليل الثاني ، والمراد من عدم الأخص هو عدم الوكالة وبطلانها.
(٨) أي لا يلازم.
(٩) أي عدم الاذن ، فلا يكون بطلان الوكالة الذي هو عدم الأخص مستلزما لعدم الاذن الذي هو عدم الأعم ، لاحتمال بطلان الوكالة مع بقاء الاذن.
(١٠) دليل عدم الصحة.