وكّل فيه (١) بالسفه ، والفلس ، لأن منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه.
وفي حكم الحجر طروّ الرق على الموكل (٢) بأن كان حربيا فاسترق ، ولو كان وكيلا (٣) أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير.
(ولا تبطل بالنوم ولو تطاول (٤) ، لبقاء أهليه التصرف (ما لم يؤد إلى الإغماء) فتبطل من حيث الإغماء ، لا من حيث النوم. ومثله السكر (٥) ، إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والولي (وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة (٦) كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه. وفي حكمه (٧) فعله ما ينافيها كعتقه.
(وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل (٨) ، إلا بنقصان
______________________________________________________
(١) لأنه بالحجر يمنع من التصرف ، والوكالة تصرف بالعين بالنيابة ، فكما يمنع من التصرف بالأصالة فمن باب أولى يمنع من التصرف بالاستنابة.
(٢) فإنه يصير عبدا ، وكل فعل منه سواء كان بماله أو بغيره محتاج إلى اذن مولاه.
(٣) بأن طرأ عليه الرق فتبطل الوكالة ، لأنه يصير عبدا للغير ، فيحتاج إلى إذن سيده.
(٤) لأصالة الصحة في العقود ، ولمعلومية عدم معاملة الشارع للنوم معاملة الجنون.
(٥) أي ومثل النوم السكر ، لأصالة الصحة ولعدم معاملة السكران معاملة المجنون شرعا ، إلّا إذا اقتضى السكر فسقا ، وذلك عند السكر الاختياري وقد اشترط في الوكيل العدالة كوكيل الوكيل ووكيل ولي اليتيم.
(٦) كما لو وكّله في بيع عبد ثم باعه بنفسه ، أو وكله في بيع عبد ثم أعتقه فتبطل الوكالة لارتفاع موضوعها ، وكذا تبطل بتلف موضوعها كما لو وكله في بيع العبد ثم مات العبد ، أو وكله بشراء عبد بهذا الدينار فتلف الدينار.
(٧) أي حكم فعل ما تعلقت به الوكالة فعل ما ينافيها.
(٨) لو وكّله في بيع متاع ولم يعين ثمنا ، فيحمل الإطلاق على البيع بثمن المثل ، لأن ثمن المثل هو المتعارف ، والإطلاق محمول على المتعارف.
وقد استثنى الشارح في المسالك وهنا موضعين.
الأول : النقصان عن ثمن المثل بالشيء اليسير الذي يتسامح الناس بمثله ولا يناقشون به كدرهم ودرهمين في الألف ، ووجهه أن هذا النقصان متعارف أيضا فيحمل الإطلاق عليه.
الثاني : حمل الإطلاق على المتعارف من ثمن المثل عند عدم وجود باذل للأزيد ، وإلا لو