عنه (١) يتسامح بمثله (٢) عادة كدرهم في مائة ، وإلا مع وجود باذل لأزيد منه (٣) ، فلا يجوز الاقتصار عليه (٤) حتى لو باع بخيار لنفسه (٥) فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له (٦) ، إلا أن يعين له قدرا (٧) فلا يجب (٨) تحصيل الزائد ، وإن بذل (٩) (حالا) (١٠) فلا يجوز بالمؤجل مطلقا (١١) (بنقد البلد) (١٢) ، فإن اتحد (١٣) تعين ، وإن تعدد باع بالأغلب (١٤) ، فإن تساوت النقود
______________________________________________________
وجد باذل الأزيد فيجب على الوكيل أن يبيعه المتاع ، لأن البيع له حينئذ مصلحة للموكل.
(١) عن ثمن المثل.
(٢) بمثل هذا النقصان.
(٣) من ثمن المثل.
(٤) على ثمن المثل.
(٥) أي لو باع الوكيل المتاع بثمن المثل مع خيار الفسخ له لمدة معينة ثم وجد في زمن الخيار باذلا للأزيد فيجب عليه الفسخ مقدمة للبيع للباذل الواجب ، لأن فيه مصلحة للموكل.
وقد احتمله في الجواهر احتمالا ، ولعله من باب أن البيع بثمن المثل قد وقع مراعيا لما فيه مصلحة الموكل حال البيع ، ووجود الباذل بعد العقد غير موجب للفسخ لعدم التفريط من الوكيل حين صدور البيع.
(٦) أي إن تناولت وكالة الوكيل لجعل الخيار لنفسه بالإضافة إلى البيع.
(٧) فلو عيّن الموكل قدرا معينا من الثمن ووجد الوكيل باذلا للأزيد فلا يجب على الوكيل بيع الباذل ، والفرق بين مقامنا والسابق هو أن الموكل هنا قد حدد الثمن بخلافه هناك فلا بد من حمل الإطلاق على ما فيه مصلحة للموكل ، ومصلحته ببيع الباذل للأزيد كما هو واضح.
(٨) أي على الوكيل.
(٩) أي وإن بذل الزائد من قبل باذله.
(١٠) وأيضا إطلاق الوكالة في البيع يقتضي على الوكيل بيع المتاع بثمن حال لا نسيئة ، سواء كان المؤجل أزيد من ثمن المثل أم لا ، لوجوب حمل الإطلاق على ما فيه مصلحة المالك ، ومصلحته إنما هي في الحال دون المؤجل.
(١١) سواء كان أزيد من ثمن المثل أم لا.
(١٢) أي وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي على الوكيل أن يبيع المتاع بنقد البلد ، حملا للإطلاق على المتعارف.
(١٣) أي نقد البلد إذا اتحد تعيّن لتفرده.
(١٤) لأن المتعارف هو الأغلب عند التعدد ، لتعارف الأغلب أكثر من الغالب.