باع بالأنفع (١) للموكل ، فإن استوت نفعا تخير (٢) (وكذا) التوكيل (في الشراء) (٣) يقتضيه (٤) بثمن المثل حالا بنقد البلد ، (ولو خالف) ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص (٥) (ففضولي) (٦) يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة المالك.
(وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه (٧) كالعتق) فإن غرضه فيه (٨) فك الرقبة ، سواء أحدثه (٩) المالك أم غيره ، (والطلاق)
______________________________________________________
(١) لأن الوكيل مأمور بمراعاة مصلحة الموكل.
(٢) بالتخيير العقلي ، لأن المتعددين متساويان من كل جهة مقصودة بحسب الفرض.
(٣) أي وإطلاق الوكالة في شراء المتاع يقتضي شراءه بثمن المثل وبكونه حالا وبنقد البلد.
(٤) أي يقتضي الشراء.
(٥) إذا وكله ببيع متاع وقد عيّن له الثمن.
(٦) لأنه غير مأذون فيه من قبل المالك ، بعد كون الاذن على ما ذكره من التنصيص وعلى المتعارف بعد حمل الإطلاق عليه ، فغيرهما غير مأذون فيه حينئذ.
(٧) يشترط في متعلق الوكالة أمران.
الأول : أن يكون ممكنا بالإمكان العقلي والشرعي ، فلا تجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلا أو الممنوعة شرعا كالغصب والسرقة والقتل ، فلو غصب أو سرق أو قتل بوكالة الغير فالأعم على الفاعل وعليه الضمان دون الموكل.
الثاني : أن لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة من نفس المكلف ، وإلا لو تعلق به غرض الشارع بإيقاعه من نفس المكلف فلا تصح الوكالة فيه ، إذا تقرر ذلك فتعرف أن كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الوكالة ، وكذا العكس ضرورة أن الوكالة هي نيابة في التصرف عن الغير ، نعم يبقى الكلام في كيفية تعلق غرض الشارع بكل فعل ، فبعضها كالصلاة والصوم والحج قد تعلق غرض الشارع بإيقاعها من نفس المكلف وقد اشترط فيها المباشرة ، وبعضها كالبيع وتوابعه من قبض الثمن والمثمن والرهن والصلح والحوالة والكفالة والضمان والشركة والوكالة والعارية والإبراء والوديعة والوصية وغيرها مما لم يتعلق غرض الشارع بمباشرة المكلف لها ، فتصح النيابة فيها والوكالة.
ولا بدّ من النقل حتى نعرف تعلق غرض الشارع بمباشرة المكلف فيه وعدمه ، إذ لا ضابطة كلية جارية في المقام تفصّل في جميع الأفعال ، ومع الشك في فعل ما فالأصل هو صحة الوكالة والنيابة ، ولذا استقر بناء الفقهاء على طلب الدليل على اعتبار المباشرة ، واستدل لهم بأصالة عدم اشتراط المباشرة.
(٨) أي غرض الشارع في العتق.
(٩) أي أحدث الفك.