قائمة الکتاب
(كتاب الرهن)
(كتاب الحجر)
(كتاب الضمان)
(كتاب الحوالة)
(كتاب الكفالة)
(كتاب الصلح)
(كتاب الشركة)
(كتاب المضاربة)
(كتاب الوديعة)
(كتاب العاريه)
(كتاب المزارعة)
(كتاب المساقاة)
(كتاب الإجارة)
(كتاب الوكالة)
عقد الوكالة
٤٥٤(كتاب الشفعة)
(كتاب السبق والرماية)
(كتاب الجعالة)
إعدادات
الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ]
الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ]
تحمیل
فإن غرضه منه رفع الزوجية كذلك (١).
ومثله النكاح (٢) ، (والبيع) (٣) ، وغيرهما من العقود ، والإيقاعات (لا فيما يتعلق) غرضه (٤) بإيقاعه (٥) من مباشر بعينه.
ومرجع معرفة غرضه في ذلك (٦) وعدمه إلى النقل (٧) ، ولا قاعدة له (٨) لا تنخرم. فقد علم تعلق غرضه بجملة من العبادات (٩) ، لأن الغرض منها (١٠) امتثال المكلف ما أمر به وانقياده وتذلله بفعل المأمور به ، ولا يحصل ذلك بدون المباشرة (كالطهارة) فليس له الاستنابة فيها أجمع (١١) ، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها (١٢) ، مع توليه النية ومثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا (١٣) ، ومن ثمّ يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون ، بل استعانة على إيصال المطهر إلى العضو كيف اتفق (١٤).
______________________________________________________
(١) أي رفعها من بيده الساق أو لا.
(٢) لأن غرض الشارع فيه إثبات العلقة الزوجية ، سواء أحدثها الزوجان أم غيرهما.
(٣) لأن غرض الشارع فيه النقل والانتقال سواء أحدثه المالك أم غيره.
(٤) أي غرض الشارع.
(٥) أي بإيقاع الفعل.
(٦) أي في المباشرة.
(٧) أي النقل الشرعي.
(٨) لغرض الشارع في المباشرة وعدمها.
(٩) كالصلاة والصوم والحج والوضوء والغسل والتيمم بخلاف الزكاة والخمس.
(١٠) من العبادات.
(١١) قيد للمنفي ، فلا تجوز الاستنابة في جميع الطهارات الثلاث ، لأنه هو المتولي للنية وإن وكّل في غسل الأعضاء ومسحها.
(١٢) أي مباشرة الأعضاء غسلا ومسحا.
(١٣) لبقاء التكليف بالفعل والعمل ، ولذا هو يستعين بالغير في إيصال الماء إلى العضو ، وهذا لا يسمى توكيلا ولذا يصح الاستعانة في إيصال الماء ممن لا يصح توكيله كالمجنون والصغير.
(١٤) أي الإيصال المذكور.