(والصلاة الواجبة في) حال (الحياة) (١) فلا يستناب فيها مطلقا (٢) إلا ركعتا الطواف ، حيث يجوز استنابة الحي (٣) في الحج الواجب ، أو فيهما (٤) خاصة على بعض الوجوه.
واحترز بالواجبة (٥) عن المندوبة ، فيصح الاستنابة فيها في الجملة (٦) كصلاة الطواف المندوب ، أو في الحج المندوب (٧) وإن وجب (٨) ، وصلاة الزيارة (٩).
وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه (١٠). وبالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيل ، ومستند نقلي.
(ولا بدّ من كمال المتعاقدين) بالبلوغ (١١) ،
______________________________________________________
(١) لأنه بعد الوفاة يصح القضاء عنه ، ولكنه ليس بعنوان الوكالة ، لأن الوكالة هي النيابة عن شخص حي.
(٢) في حالتي القدرة والعجز.
(٣) أي الاستنابة عن الحي ، فهي من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، والاستنابة في حال العجز فقط.
(٤) أي في ركعتي الطواف خاصة عند النسيان ، إن امتثل الأصيل بقية أجزاء الحج الواجب خصوصا الركنية منها.
(٥) أي الصلاة الواجبة.
(٦) أي بعض الموارد.
(٧) خاصة.
(٨) أي تصح الوكالة في ركعتي الطواف المندوب عند استنابته في الحج المندوب ، وإن وجب على النائب إكماله عند الشروع فيه.
(٩) أي زيارة أحد والمعصومين عليهالسلام.
(١٠) قال في المسالك : (ففي جواز التوكيل فيه نظر ، وإطلاق جماعة من الأصحاب المنع من الاستنابة في العبادات يشملها) انتهى.
ولم يبين وجه التنظير مع أن أدلة الخطاب ـ وإن كان ندبا ـ موجهة إلى نفس المكلف مباشرة ، ومعه لا يصح التوكيل به كما جزم بذلك غيره.
(١١) فيشترط البلوغ في الموكل لسلب عبارة الصبي لرفع القلم عنه ، مميزا كان أو لا ، أذن وليه أو لا.
واستثنى الشيخ وجماعة أنه إذا بلغ عشرا جاز له أن يوكل فيما له التصرف فيه كالوصية