والعقل (١). فلا يوكّل ، ولا يتوكل الصبي ، والمجنون مطلقا (٢) (وجواز تصرف الموكل (٣) فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته. وخص الموكل ، لجواز كون المحجور في الجملة (٤) وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف كالسفيه ، والمفلس مطلقا (٥) ، والعبد بإذن سيده (٦).
______________________________________________________
للأرحام والصدقة والعتق والطلاق بدعوى جواز مباشرته بنفسه لها فيجوز له التوكيل فيها ، وفي الشرائع نسبته إلى الرواية ، وفي جامع المقاصد أن القول به وإن كان مشهورا إلا أن مستنده غير واضح.
واشتراط البلوغ في الوكيل مما لا خلاف فيه ولا إشكال بعد سلب عبارته شرعا.
(١) اشتراط العقل في الموكل بلا خلاف فيه ولا إشكال بعد رفع القلم عنه واضح ، بل لو عرض الجنون بعد التوكيل أبطل الوكالة ، لإبطاله الاذن ، ومع عدم الاذن لا وكالة.
واشتراط العقل في الوكيل أيضا مما لا خلاف فيه ولا إشكال لسلب عبارته شرعا ، بلا خلاف فيهما بين الجنون الدائم أو الأدواري.
(٢) ظاهر القيد أنه للمجنون فيشمل الأدواري والدائم ، ولو شمل الصبي أيضا فيكون إشارة إلى أنه بلغ عشرا أو لا ، ومميزا أو لا ، إذن وليه أو لا.
(٣) يشترط في الموكل جواز التصرف في الفعل الذي وكّل فيه ، بمعنى أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ، ووجهه واضح لأنه إذا كان ممنوعا من التصرف فيه بنفسه فمن باب أولى أن يمنع من التصرف فيه بالاستنابة.
نعم لو كان محجورا وكان له حق التصرف في غير ماله الداخل في المحجور عليه كالطلاق فتصح الاستنابة عنه فيه لصحة مباشرته للفعل.
(٤) في غير تصرفاته المالية إذا كان المال له والتصرف لنفسه.
(٥) وإن لم يأذن الغرماء في المفلس ولا الولي في السفيه ، لأن الغرماء لهم حق في ماله لا في مال الغير ، وكذا الولي له حق الإشراف عليه في مال نفسه ، وأما مال الغير لمنفعة الغير بإذن الغير فلا حق على المحجور عليه فيصح توكيله في ذلك.
(٦) فيصح أن يتوكل بإذن سيده ، ولا يصح أن يتوكل بغير إذنه لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، بلا خلاف فيه ولا إشكال.
نعم لا يصح أن يوكل إلا بإذن سيده أما على القول بعدم ملكه فواضح ، وأما على القول بملكه فلأنه محجور عليه للرق ، نعم يجوز له أن يوكل في طلاق زوجته إذا كانت حرة أو أمة لغير سيده على المشهور ، لأنه مما يصح أن يباشره بنفسه من دون إذن سيده ، وقد منع منه الجماعة واشترطوا الاذن ، لعدم جواز طلاقه إلا باذن السيد وسيأتي تحرير النزاع