(حلف) (١) ، لأصالة عدمها (٢) (وعلى الوكيل نصف المهر (٣) لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام ، ولأنه (٤) فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق ، (ولها التزويج) بغيره لبطلان نكاحه بإنكاره الوكالة (ويجب على الزوج) فيما بينه ، وبين الله تعالى (الطلاق إن كان وكّل) في التزويج ، لأنها حينئذ زوجته فإنكارها (٥) وتعريضها (٦) للتزويج بغيره محرّم ، (ويسوق نصف المهر إلى الوكيل (٧) ، للزومه له (٨) بالطلاق ، وغرم الوكيل له بسببه (٩).
(وقيل : يبطل) العقد (ظاهرا ، ولا غرم على الوكيل (١٠) ، لعدم ثبوت عقد حتى
______________________________________________________
الوكيل ولا الموكل لعدم ثبوت العقد والمهر من لوازم العقد ، نعم يجب على الموكل أن يطلقها فيما بينه وبين الله عزوجل إن كان الوكيل صادقا وهو عالم بذلك ، وأن يسوق إليها نصف المهر إن لم يكن دفعه الوكيل بحسب الواقع ، وإلا فقد عرفت أنه ظاهرا لا يثبت شيء من المهر لا على الموكل ولا على الوكيل ، وإلا فيدفعه للوكيل لأنه غرّم بسببه.
وأما المرأة فلا إشكال ولا خلاف في أن لها التزويج وإن لم يطلق الموكل ، إذا لم تكن عالمة بالوكالة ، لأنها خلية في ظاهر الشرع كما هو صريح خبر عمر بن حنظلة ، وأما لو كانت عالمة بالوكالة فلا يجوز لها التزويج قبل حصول الطلاق ، لأنها معترفة بزوجيتها للموكل ، فإن وقع الطلاق من الموكل فهو ، وإن امتنع فهل يجبر على الطلاق دفعا للضرر أو لا يجبر لانتفاء النكاح ظاهرا.
وعلى الثاني من عدم إجباره على الطلاق فهل تتسلّط على الفسخ دفعا للضرر أو يتسلط الحاكم لأن له ولاية على الممتنع أو تبقى العلقة الوصفية حتى يطلق أو يموت أوجه ثلاثة ، ولكن مقتضى الأخبار جواز التزويج مطلقا.
(١) أي الزوج.
(٢) عدم الوكالة.
(٣) قول المشهور وهو القول الثاني المتقدم في الشرح.
(٤) أي إنكار الزوج.
(٥) أي إنكار الوكالة ، أو إنكار زوجيته منها.
(٦) أي تعريض الزوجة.
(٧) سرا إن أبى عن الجهار كما في الرياض.
(٨) أي لزوم نصف المهر للزوج بسبب الطلاق.
(٩) أي تغريم الوكيل للنصف بسبب الزوج لأنه أنكر.
(١٠) لا تمام المهر ولا نصفه ، وهو قول المحقق ومن تبعه ، وهو القول الثالث المتقدم في الشرح.