إلى أنه (١) مقيد بالمصلحة ولم تعلم ، وجهان أوجههما الثاني.
أما المفلس فتثبت له أيضا (٢) ، لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه ، أو رضي المشتري بذمته فأخذ ، تعلق بالشقص حق الغرماء ، ولا يجب عليه (٣) الأخذ ولو طلبوه منه (٤) مطلقا (٥) (ويستحق) الأخذ بالشفعة (بنفس العقد (٦) وإن كان)
______________________________________________________
(١) أي فعل الولي.
(٢) أي تثبت الشفعة له كما تثبت للصبي والمجنون والسفيه المفلس وقد تقدم دليله ، ولكن بما أن الغرماء قد تعلق حقهم بماله فلا يجوز له أن يتصرف في ماله ويدفع ثمن المشفوع إلا برضا الغرماء ، أو بأن يرضى المشتري ببقاء الثمن في ذمة المفلس ، أو إبرائه ، أو بأن يدفع الغرماء المال بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال.
وعليه فلو أخذ بالشفعة وتملك الشقص فيتعلق به حق الغرماء ، لأنه ماله كما في كل مال متجدد له ، نعم ليس للغرماء إجباره على الأخذ بالشفعة وإن بذلوا الثمن ، ولا يجوز لهم منعه عن الأخذ بالشفعة إن كان المشتري يرضى بإبرائه أو ببقاء الثمن في الذمة ، لأنه ليس لهم حق إجباره على التكسب كما ليس لهم حق منعه من التكسب.
(٣) على المفلس.
(٤) أي طلب الغرماء الأخذ بالشفعة من المفلس.
(٥) بذلوا الثمن أو لا ، رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو لا.
(٦) إذا اشتمل بيع المشفوع على خيار ، فلا يخلو إما أن يكون الخيار للمشتري أو لا.
فلا إشكال ولا خلاف في أن الشفيع يستحق الأخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما أو للأجنبي ، لأن العقد بعد انقضاء الخيار لازم ، وقد استقر ملك المشتري مع أن ثبوت الشفعة متوقف على ملك المشتري للمال المشترك.
ولو كان الخيار للمشتري فللشفيع الأخذ بالشفعة بنفس العقد بلا خلاف كما في المسالك ، لتحقق انتقال الملك عن البائع ودخوله في ملك المشتري ، وثبوت الشفعة متوقف على ملك المشتري للمال المشترك.
لكن عن الشيخ في خلافه في باب الخيار أنه ينتقل عن البائع بنفس العقد ، ولا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول ، ولازم كلامه عدم ثبوت الشفعة هنا لعدم انتقال الملك إلى المشتري ليؤخذ منه بالشفعة.
ولو كان الخيار للبائع أولهما أو للبائع والأجنبي فعلى المشهور حصول الشفعة بنفس العقد ، لتحقق نقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد ، وقد عرفت أن ثبوت الشفعة متوقف على ملك المشتري للمال المشتري.