حتى لو قال (١) : أخذت نصفه (٢) مثلا بطلت (٣) الشفعة ، لمنافاته الفورية ، حيث تعتبر (٤).
(ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد) (٥) أي بمثله (٦) ، لعدم إمكان الأخذ بعينه (٧) ، إلا أن يتملكه (٨) ، وليس بلازم ، (ولا يلزمه غيره (٩) من دلالة ، أو وكالة) ، أو أجرة نقد ، ووزن ، وغيرها ، لأنها ليست من الثمن وإن كانت من توابعه (١٠) ، (ثم إن كان) الثمن (مثليا فعليه مثله ، وإن كان قيميا فقيمته) (١١).
______________________________________________________
(١) أي الشفيع.
(٢) نصف المبيع.
(٣) للتبعيض ولمنافاته الفورية ، إذ أخذ النصف فقط مناف لفورية أخذ المجموع بالشفعة وعن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة الصحة لاستلزام أخذ النصف أخذ الجميع ، لعدم صحة أخذ النصف وحده ، وهو واضح الضعف.
(٤) أي الفورية وسيأتي بحثها.
(٥) بلا خلاف فيه بين العامة والخاصة ، للأخبار :
منها : حسنة الغنوي المتقدمة (الشفقة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن) (١) ، وظاهره الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كان مساويا لثمن المثل أم لا ، وأما ما غرمه المشتري من دلالة أو وكالة وغير ذلك من المؤن على العين ، أو على تحقق البيع فلا يلزم الشفيع بدفعها ، لعدم كونها من الثمن ، بل هي من توابع البيع.
(٦) قال في الجواهر : (لا خلاف ولا إشكال في أنه يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا كالذهب والفضة وغيرهما ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، مضافا إلى أن المتيقن من المروي من نصوص الطرفين من أنه يأخذ بالثمن بعد القطع بعدم إرادة نفس الثمن الذي ملكه البائع ، ولا تسلط للشفيع عليه) انتهى.
(٧) أي بعين ثمن العقد ، لأنه ملك البائع إلا أن يتملكه الشفيع من البائع بوجه من وجوه النقل ، ولكن تملك الشفيع له ليس بلازم من حيثية الشفعة ، إذ يكفي مثل الثمن مقدارا.
(٨) أن يتملك الشفيع الثمن الذي عند البائع.
(٩) أي ولا يلزم الشفيع غير ثمن العقد.
(١٠) أي توابع الثمن أو البيع.
(١١) كما لو كان الثمن حيوانا أو جوهرة ، فعن الشيخ في الخلاف والعلامة في المختلف ومال
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.