وقيل : لا شفعة هنا (١) ، لتعذر الأخذ بالثمن ، وعملا برواية لا تخلو عن ضعف ، وقصور عن الدلالة.
وعلى الأول (٢) يعتبر قيمته (٣) (يوم العقد) ، لأنه (٤) وقت استحقاق الثمن ،
______________________________________________________
إليه في التحرير والمحقق الثاني في جامعه أنه تسقط الشفعة حينئذ ، لخبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر ، فقال عليهالسلام : ليس لأحد فيها شفعة) (١) ، وقد وصفها العلامة في التحرير بالصحة ، ولأن أخبار الشفعة مثل حسنة الغنوي المتقدمة (فهو أحق بها من غيره بالثمن) (٢) ، ناظرة إلى المثلي فقط ، لأن الاستعمال الحقيقي للفظ الثمن في الرواية متعذر ، فيحمل على أقرب المجازات وهو المثل.
وعن الأكثر منهم الشيخ في غير الخلاف والعلامة في غير المختلف ثبوت الشفعة في القيمي ، لعموم أدلة ثبوت الشفعة ، ولضعف خبر ابن رئاب إذ في طريقه الحسن بن سماعة وهو واقفي هذا من ناحية السند ، وأما من ناحية المتن فالمنع لم يعلم من حيثية قيميّة الثمن ، بل يحتمل المنع لكون الشركاء متعددين ونحو ذلك ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، وأما تعذر الاستعمال الحقيقي في حسنة الغنوي فمتعين إلا أنه يحمل على أقرب المجازات وهو المثلي في المثلي والقيمي في غيره. ثم على القول بثبوت الشفعة في القيمي فلو أراد الشفيع أخذ البيع فهل يأخذه بقيمة وقت العقد كما عليه الأكثر ، لأنه وقت استحقاق الأخذ بالشفعة ، وعين الثمن متعذرة فينتقل إلى قيمته في ذلك الوقت.
وقيل : يأخذ الشفيع الحصة بقيمة وقت الأخذ ، لأنه وقت الدفع ، إذ مع الأخذ بالشفعة يجب على الشفيع الدفع ، وبما أن العين متعذرة فينتقل إلى القيمة ، وقال عنه في الجواهر : (لم نعرف القائل به).
وقيل : يأخذ الشفيع الحصة بأعلى القيم من وقت العقد إلى وقت الأخذ كالغاصب ، وهو المحكي عن فخر المحققين ، وهو ضعيف ، لعدم القول بالقياس ، على أنه قياس مع الفارق.
(١) إذا كان الثمن قيميا.
(٢) من ثبوت الشفعة في المثلي والقيمى.
(٣) قيمة الثمن.
(٤) أي يوم العقد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.