الفاسق ، والمجهول ، والصبي ، والمرأة مطلقا (١) وفي شهادة العدل الواحد وجه ، واكتفى به المصنف في الدروس مع القرينة (٢) ، نعم لو صدق (٣) المخبر كان كثبوته (٤) في حقه. وكذا لو علم صدقه (٥) بأمر خارج.
(ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقابل (٦) ، أو فسخ بعيب) (٧) أما
______________________________________________________
الشفعة يثبت بالظن الغالب أو لا ، والظاهر أن الاطمئنان حجة عرفية كحجية العلم الذاتية.
ولو كان المخبر واحدا عدلا فإن صدقه ولم يطالب بطلت شفعته ، لأنه مع التصديق يكون عالما وقد يحصل العلم بخبر الواحد إذا احتفّ بالقرائن ، وإن لم يصدقه أو سكت لا تبطل الشفعة مع عدم الأخذ لعدم ثبوت البيع بخبره ، لأنه ليس بحجة شرعا لاعتبار التعدد ، لأنه مندرج في الشهادة المشترط فيها التعدد ، وعليه فلو أخبره واحد غير عدل أو امرأة عادلة أو غير عادلة فلا يثبت علمه بالشفعة ، لأنه ليس واحد منها بحجة شرعا ، وكذا لو أخبره صبي أو صبيان.
(١) عادلة أو لا.
(٢) المفيدة للعلم.
(٣) أي صدق الشفيع المخبر.
(٤) أي ثبوت البيع في حقه.
(٥) أي علم صدق المخبر بقرائن خارجية.
(٦) التقايل من الإقالة ، وقد مضى في أواخر كتاب البيع أن الإقالة فسخ للعقد وإرجاع كل عوض لمن انتقل منه ، وتقدم أن دليلها عام يشمل كل العقود ، وعليه فلو تقايل المتبايعان وهما البائع الشريك والمشتري بعد ثبوت الشفعة ، فلا يسقط حق الشفعة ، لسبق حق الشفيع على حق الإقالة ، لأن حق الشفيع يثبت بالبيع ، والإقالة تثبت برضا المتبايعين بذلك بعد البيع ، وهذا مما لا خلاف فيه.
وعليه فلو أخذ الشفيع بالشفعة بعد الإقالة ، فالأخذ يرفع الإقالة من حينه ، لأن الأخذ المذكور فسخ لها ، والفسخ موجب لرفع المفسوخ من حين الفسخ ولا يبطله من أصله كما هي قاعدة الفسوخ ، وتظهر الثمرة في أن النماء للمبيع المتخلل بين الإقالة وفسخها بالشفعة للبائع ، ونماء الثمن للمشتري.
(٧) لو باع الشريك حصته من العقار بقيمي كالعبد مثلا ، وكان هناك عيب في الثمن أو المثمن فيثبت خيار العيب لأحد المتبايعين كما يثبت حق الشفعة للشفيع ، فهل يجوز لأحد المتبايعين فسخ العقد بخيار العيب وإبطال الشفعة أو لا ، فعلى المشهور تقديم حق الشفيع