الشفيع رجع الشفيع به (١).
ويفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان (٢) بغيره (٣) بطلت (٤) ، وقد تقدم ذلك في الفسخ بالخيار ، وبقي تجدّد الفسخ بذاته (٥) كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض ، وفي بطلانها به (٦) قول ، من حيث إنه (٧) يوجب بطلان العقد ، وآخر (٨) بعدمه (٩) ، لأن البطلان من حين التلف لا من أصله ، فلا يزيل (١٠) ما سبق من استحقاقها (١١) ، وثالث (١٢) بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت ، وبعده فتبطل ، والأوسط (١٣) أوسط (١٤).
______________________________________________________
(١) بالأرش ، ويرجع على المشتري ودليله قد ظهر مما تقدم.
(٢) أي الفسخ.
(٣) بغير العيب.
(٤) أي بطلت الشفعة على تفصيل قد تقدم.
(٥) كما لو تلف الثمن المعين في العقد قبل قبضه ، فإنه يحكم ببطلان البيع وهل يتبعه بطلان الشفعة أو لا؟
فعن الشيخ والفاضل في المبسوط والتذكرة البطلان ، لأن الشفعة تثبت بالبيع ، وإذا بطل البيع تبطل الشفعة.
وعن الفاضل في المختلف وولده والماتن عدم البطلان ، لأن الشفعة تثبت بالبيع ، وإذا بطل البيع تبطل الشفعة.
وعن الفاضل في المختلف وولده والماتن عدم البطلان ، لأن البيع وإن كان باطلا لكن يحكم ببطلانه من حين حصول تلف الثمن لا من أصل العقد ، والشفعة تثبت بنفس العقد قبل الحكم بالبطلان ، فيكون حقها أسبق.
وفصّل العلامة في القواعد فيما لو كان تلف الثمن قبل أخذ الشفيع فتبطل الشفعة ، لأنه إذا بطل البيع بطلت ، وإن كان التلف بعد أخذ الشفيع لم تبطل لسبق حق الشفيع ، وتردد المحقق في الشرائع وكذا غيره.
(٦) أي وفي بطلان الشفعة يتجدد الفسخ.
(٧) أي تجدد الفسخ.
(٨) أي وقول آخر.
(٩) بعدم بطلان الشفعة.
(١٠) أي بطلان البيع.
(١١) أي استحقاق الشفعة.
(١٢) أي قول ثالث.
(١٣) وهو القول بعدم البطلان.
(١٤) أي أعدل.