وكذا لو تعددت العقود ، فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة ، وإن أخذ من الأول بطلت اللاحقة ، وإن أخذ من المتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده.
ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره (١) الشفيع بين اللازمة ، وغيرها ولا بين المعوض عنها ، وغيرها فيأخذ الواهب الثمن ويرجع العوض إلى باذله (والشفيع يأخذ من المشتري) (٢) ، لا من البائع ، لأنه (٣) المالك الآن (ودركه) أي درك الشقص لو ظهر مستحقا (٤) (عليه (٥) فيرجع عليه (٦) بالثمن وبما اغترمه (٧) لو
______________________________________________________
(١) أي اختار البطلان والمعنى أنه لا فرق بين جميع تصرفات المشتري التي للشفيع فسخها والأخذ من المشتري بثمن عقده فيتملك الشفيع المبيع حينئذ بالشفعة دون الموهوب الذي قد انفسخت هبته ، وعليه فإن كانت هبته بلا عوض فلا إشكال ولا كلام ، وإن كانت بعوض فيصير الدرك على الواهب الذي هو المشتري ، لأن الأخذ بالشفعة يفسخ كل ما يترتب على البيع ، وعليه فيأخذ المشتري الثمن من الشفيع ويدفع عوض الهبة إلى باذلها لبطلان الهبة بالشفعة ، ومما تقدم يظهر ضعف ما عن الفخر في الإيضاح من أن الثمن للموهوب له إذا كانت الهبة لازمة وهو المنقول عن الشهيد في بعض حواشيه.
(٢) لا إشكال ولا خلاف في أن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري ، لأنه المتيقن من أدلة ثبوت الشفعة ، فلو بان المبيع معيوبا بفعل المشتري كان ضمانه عليه ، ولا يأخذ الشفيع من البائع الذي كان شريكا له لفرض انقطاع سلطانه عن العين بالبيع فكيف يأخذ منه.
لكن لو طالب الشفيع بالشقص وكان الشقص في يد البائع ولم يتسلمه المشتري فلا يجب على المشتري القبض من البائع ثم دفعه إلى الشفيع حتى لو التمس الشفيع ذلك ، بل يقال للشفيع : خذه من البائع أو دعه بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لأن الغرض من الشفعة قبض الشفيع للشقص وهو يحصل من البائع مباشرة ، ولأن قبض الشفيع بعد المطالبة كقبض المشتري ، لانتقال الحق إلى الشفيع ، فلا وجه لتكليف المشتري بالقبض من البائع ، وعن بعض العامة وجوب القبض على المشتري ثم دفعه إلى الشفيع ، لأن الشفيع بمنزلة مشتر من المشتري ، وهو ممنوع ، لأن أخذ الشفيع أخذ قهري وإن لم يرض المشتري.
(٣) أي المشتري.
(٤) أي تتبين بطلان البيع لأنه مستحق لغير المشتري فضمانه عليه لأنه تحت يده.
(٥) على المشتري.
(٦) أي فيرجع الشفيع على المشتري بالثمن الذي دفعه.
(٧) أي اغترم المشتري من الأرش الذي يأخذه مالك الثمن المعيب.