سهامهم ، لا على رءوسهم. فللزوجة مع الولد الثمن ، ولو عفى أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط (١) ، لأن الحق للجميع ، فلا يسقط حق واحد بترك غيره (فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع ، أو ترك) حذرا من تبعض الصفقة على المشتري ، ولا يقدح هنا (٢) تكثّر المستحق وإن كانوا شركاء (٣) ، لأن أصل الشريك متحد ، والاعتبار بالوحدة عند البيع ، لا الأخذ.
(ويجب تسليم الثمن أوّلا (٤) جبرا) لقهر المشتري (ثم الأخذ) (٥) أي تسلم
______________________________________________________
بلا خلاف فيه ، وعن بعض الشافعية أنها تورث على الرءوس وعدد الورّاث لا على فروضهم ، وهو ضعيف لعدم المخصص لكيفية إرث الشفعة عن بقية الموروث ، بل الشفعة مثله.
وعلى المختار أيضا فلو عفى أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط الشفعة ، وإن قلنا بكونها على الفورية وقلنا بسقوطها إذا عفا المورّث ، لأن الحق لا يسقط بعفو البعض بعد كون الحق للجميع ، وعليه فمن لم يعف إما أن يأخذ الجميع أو يترك لئلا تتبعض الصفقة على المشتري.
(١) أي الشفعة.
(٢) أي عند توريث الشفعة ، وهذا دفع وهم ، أما الوهم فإنه يشترط في الشفيع أن يكون واحدا فلو تعدد الشركاء فلا شفعة كما تقدم فكيف تثبت الشفعة هنا لأكثر من واحد من الورّاث.
وأما الدفع فالمعتبر هنا حال البيع لا حال الأخذ ، لأن المعتبر هو وقت ثبوت الحق وهو حال البيع ، وفي هذه الحالة كان الشريك واحدا ، لأن المورّث واحد ولذا ثبتت الشفعة ، وإن كان بعد ثبوتها قد انتقلت إلى المتعدد بالإرث.
(٣) أي شركاء في حق الشفعة.
(٤) أي في الشفعة ، فيجب على الشفيع أولا دفع الثمن حتى يدفع المشتري بعد ذلك في المبيع ، وقال الشارح في المسالك : (وإنما اعتبر هنا دفع الثمن أولا ، ولم يعتبر ذلك في غيره من المعاوضات كالبيع ، بل اعتبر التسليم معا ، لأن هذه معاوضة قهرية أخذ المعوض فيها بغير رضا المشتري فيجبر ـ أي قهره ـ بتسليم الثمن إليه أولا ، بخلاف البيع فإن مبناه على الاختيار ، فلم يكن أحد المتبايعين أولى بالبداءة من الآخر ، وهذه في الحقيقة علة مناسبة ، لكن لا دلالة في النصوص عليها ، وإثباتها بمجرد ذلك لا يخلو من إشكال ، نعم اعتبرها العامة في كتبهم ، وهي مناسبة على قواعدهم) انتهى ، وقواعدهم هي الاستحسان الذي هو أصل لهم وهم أصله.
(٥) أي أخذ الشفيع المبيع بالشفعة.