لزمه (١) في ظاهر الحكم ويحرم عليه (٢) في الباطن ، لأن صاحبه (٣) إنما رضي بالعقد المتواطي ، (أو ترك (٤) الشفيع) الأخذ لما يلزمه من الغرم (٥).
(ولو اختلف الشفيع والمشتري في) مقدار (الثمن حلف المشتري) (٦) على المشهور ، لأنه (٧) أعرف بالعقد ، ولأنه (٨) المالك فلا يزال ملكه إلا بما يدعيه.
ويشكل بمنع كون حكم المالك كذلك (٩) مطلقا (١٠) وقد تقدم قبول قول
______________________________________________________
(١) أي لزم المشتري دفع الثمن الذي ظهر في العقد.
(٢) أي ويحرم على البائع أخذه واقعا.
(٣) أي صاحب المخالف ، فلو كان المخالف هو البائع فصاحبه وهو المشتري قد رضي بالعقد الذي ذكر فيه الثمن على أساس المواطاة ، لا مطلقا ، وقد عرفت ضعفه مما تقدم فلا نعيد.
(٤) عطف على قول الماتن (أخذ الشفيع بالجميع).
(٥) وهو تمام الثمن في العقد.
(٦) فلو اختلفا في مقدار الثمن بعد اتفاقهما على وقوع الشراء ، فقال المشتري : ألف مثلا ، فقال الشفيع : خمسمائة ، ولا بينة لأحدهما ، فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور ولم يخالف إلا ابن الجنيد والشارح ، وقد استدل للمشهور بأدلة :
الأول : إن المشتري هو أعرف بالعقد وما وقع عليه من الشفيع.
الثاني : إن المشتري هو المالك فلا ينتزع الشيء من تحت يده إلا بما يدعيه.
الثالث : لأنه ذو اليد فيقدم قوله مع يمينه.
الرابع : إن المشتري منكر ، لأن المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ولا تحت يده ، وإنما يدعي الشفيع استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به الشفيع ، والمشتري ينكره ، ولا يلزم من قول المشتري : إني اشتريته بالألف ، وإن كان أكثر ، أن يكون مدعيا على الشفيع ، وإن كان مدعي الأكثر مدعيا بحسب الأصل ، إلا أن المشتري هنا ليس كذلك ، لأنه لا يدعي تغريم الشفيع بالألف لأنه لم يطلب الأخذ بالشفعة.
وقد ناقشهم الشارح في هذه ، وستأتي المناقشة.
(٧) أي المشتري ، وهو الدليل الأول للمشهور.
(٨) أي المشتري وهو الدليل الثاني للمشهور.
(٩) أي هو المقدم مع يمينه ، لأنه منكر.
(١٠) أي في كل الموارد.