(والإيجاب رهّنتك ، أو وثقتك) بالتضعيف ، أو أرهنتك (١) بالهمزة (أو هذا رهن عندك ، أو على مالك) ، أو وثيقة عندك ، أو خذه على مالك ، أو بمالك ، أو أمسكه حتى أعطيك مالك بقصد الرهن (٢) ، (وشبهه) مما أدى هذا المعنى ، وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ كالعقود اللازمة (٣) ، ولا في الماضي (٤) ، لأنه ، جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه (٥) ، فغلّب فيه جانب الجائز (٦) مطلقا (٧) ، وجوزه المصنف في الدروس بغير العربية (٨) ، وفاقا للتذكرة.
(وتكفي الإشارة (٩) في الأخرس (١٠) وإن كان (١١) عارضا ، (أو الكتابة)
______________________________________________________
وعليه فكل لفظ يدل على الارتهان كقوله : رهّنتك أو هذه وثيقة عندك ، وما أدى هذا المعنى كوثّقتك وهذا رهن عندك فهو كاف.
(١) فهو بمعنى رهّنتك على لغة كما في المسالك والتنقيح ، بل هي أوضح دلالة من كثير مما عدوه ، بل عن الصحاح والمصباح والقاموس (رهن وأرهن بمعنى) ، فما عن المهذب البارع من أنه لا يقال : أرهن مردود بما سمعت.
(٢) قال الشارح في المسالك : (ولو قال أمسكه حتى أعطيك مالك وأراد الرهن جاز ، ولو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن) انتهى.
(٣) بل قد عرفت عدم الاشتراط حتى في العقود اللازمة.
(٤) تخصيص بعد التعميم ، ومثال غير الماضي كقوله : خذ هذا وثيقة على مالك.
(٥) من الرهن.
(٦) وهو ترجيح بلا مرجح كما في الجواهر.
(٧) في عدم الانحصار في لفظ مخصوص ولا في الماضي.
(٨) قال في الجواهر : (إلا أن الظاهر اعتبار العربية فيه على القولين ـ الجائز واللازم ـ لانصراف الإطلاق إليه ـ أي انصراف العقد إلى العربي فقط ـ ، بل في جامع المقاصد نمنع صدق العقد على ما كان باللفظ العجمي مع القدرة على العربي) انتهى ، وهو كما ترى لما تقدم في كتاب البيع من صحة كل ما يكون عقدا بنظر العرف ، والمنعقد بغير العربي عقد بنظر أهله.
(٩) أي الإشارة المفهمة للمقصود.
(١٠) في الجواهر (بلا خلاف فيه لقيامها حينئذ مقام اللفظ كما يفهم ذلك مما ورد في تلبية الأخرس وتشهده).
(١١) أي الخرس.