على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة.
هذا إذا تضمن السبق بذلك (١) العوض ، أما لو تجرد عنه (٢) ففي تحريمه (٣) نظر ، من دلالة النص (٤) على عدم مشروعيته ، إن روي السبق بسكون الباء ليفيد نفي المصدر ، وإن روي بفتحها كما قيل (٥) : إنه (٦) الصحيح رواية ، كان المنفي (٧) مشروعية العوض عليها (٨) ، فيبقى الفعل (٩) على أصل الإباحة ، إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذه الأشياء ، خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها (١٠). ولو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته (١١) على المنع (١٢).
(ولا بدّ فيها (١٣) من إيجاب وقبول على الأقرب) (١٤) ، لعموم قوله تعالى :
______________________________________________________
(١) أي بالمصارعة ونظائرها.
(٢) أي تجرد السبق عن العوض.
(٣) أي تحريم السبق بهذه الأمور المذكورة من المصارعة والسفن والطيور والعدو بغير عوض.
(٤) شروع في دليل المنع ، والمراد بالنص هو الأخبار الحاصرة للسبق في الأمور الثلاثة ولازمه عدم مشروعية السبق في غيرها ، بناء على قراءة السبق بسكون الباء ، ليفيد أن المنفي هو مطلق المسابقة.
(٥) بل هو في المسالك قال : (إن المشهور في الرواية فتح الباء).
(٦) أي فتح الباء.
(٧) لأن السبق بالفتح هو العوض.
(٨) أي على هذه الأمور من المصارعة والسفن وكل ما عدا الثلاثة المتقدمة.
(٩) أي فعل المصارعة ونظائرها بدون عوض على الإباحة.
(١٠) يخرجها عن اللعب واللهو.
(١١) أي دلالة النص.
(١٢) أي منع فعل المصارعة ونظائرها بدون عوض ، لأنه إذا لم يثبت فتح الباء في الرواية فلا يثبت سكون الباء ، بل يبقى كل منهما محتمل ، ومع احتمال فتح الباء لا يصح التمسك بالخبر على المنع المتوقف على سكون الباء ، لأنه إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال.
(١٣) في المسابقة.
(١٤) لا بدّ في المسابقة من إيجاب وقبول ، كغيرها من العقود على المشهور ، فتكون لازمة لأصالة اللزوم في كل عقد وعن الشيخ والعلامة في المختلف إلى أنها جعالة ، فلا تفتقر إلى قبول ، ويكفي فيها البذل ، كما يكفي في الجعالة أن يقول : من ردّ عليّ عبدي فله