.................................................................................................
______________________________________________________
كذا ، وتكون حينئذ جائزة.
ثم إن البعض بنى الخلاف في اللزوم والجواز على أن المسابقة عقد أو إيقاع ، فعلى الأول تكون لازمة ، وعلى الثاني جائزة ، وبعضهم عكس فبنى كونهما عقدا أو إيقاعا على لزومها وجوازها بعد اتفاق الكثير منهم أنها لو كانت عقدا فهي إجارة ولو كانت إيقاعا فهي جعالة ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنها عقد أو إيقاع مستقل.
ومنشأ الخلاف في الجميع أن المسابقة تتضمن عوضا على عمل ، وهذا معنى مشترك بين الإجارة والجعالة ، والمسابقة تشتمل على اشتراط العمل في استحقاق العوض ، وتشتمل على اشتراط كون العوض معلوما ، وهذا من خواص الإجارة.
والسابقة مما يجوز فيها إبهام العامل في السبق ، إذ يصح فيها جعل العوض لمن سبق مع عدم معرفته ، وتشتمل على جهالة ما يحصل من العامل ، إذ لا يعلم حصول السبق ، ولا يعلم إتمامه ، ويصح فيها بذل الأجنبي ، وهذه من خواص الجعالة.
ولذا وقع الخلاف في أنها إجارة فتفتقر مع الإيجاب إلى القبول ، وتكون عقدا ولازمة ، أو أنها جعالة يكفي فيها الإيجاب وتكون إيقاعا وجائزة.
ولكن فيها أحكام تختلف عن أحكام الإجارة والجعالة ، فالعوض لا يشترط اعتباره في المسابقة بخلاف الإجارة والجعالة ، والعمل راجع إلى العامل في المسابقة بخلاف الإجارة والجعالة فإنه راجع إلى الغير ، ولذا ذهب البعض إلى أن المسابقة.
عقد مستقل برأسه ، ويؤيده جعل المسابقة كتابا مستقلا في الفقه على غرار غيرها من العقود.
ثم بعد كل هذا فالظاهر أنها عقد ، إذ النزاع ليس في عقديتها وعدمه ، وإنما النزاع في لزومها وجوازها بعد المفروغية من أنها عقد ، كما يظهر من العلامة في المختلف وجماعة ، ولم يبحث في عقديتها إلا المحقق في الشرائع.
وعلى تقدير عقديتها فإن كان بعد حصول السبق فلا بد من القول بلزوم بذل العوض ، عملا بما وقع عليه العقد ، لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، ولعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٢) ، وإن كان قبل حصول السبق ، سواء تلبس العامل والمسابق بالعمل أم لا فالأشبه الجواز ، لأنه التزام ببذل العوض عند حصول السبق ، وقبل الحصول يجوز له
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.