بالعقود الجائزة ، وفيه (١) نظر ، لأن وجود (٢) بعض الخواص لا يقتضي الاتحاد (٣) في الحكم مطلقا (٤). وأصالة عدم اللزوم (٥) ارتفعت بما دل عليه ، والأصل في الوفاء (٦) العمل بمقتضاه (٧) دائما وخروج العقد الجائز تخصيص للعام فيبقى (٨) حجة في الباقي. نعم الشك بقي في كونه (٩) عقدا (١٠).
(وتعيين العوض) (١١)
______________________________________________________
عقد لوجب أن تكون العقود الجائزة لازمة ، وهذا باطل بالاتفاق ، وهو استدلال للعلامة في المختلف ، ومحل النظر فيه النظر واضح ، لأن عموم الوفاء بالعقد دال على اللزوم في كل عقد كما هو ظاهر العموم ، والعقود الجائزة لو لا الدليل على جوازها لكانت لازمة بحسب العموم ولا ضير في ذلك.
(١) أي في القول إن السبق جعالة.
(٢) رد للدليل الأول.
(٣) بحيث يكون السبق متحدا مع الجعالة في الحكم مطلقا لزوما وجوازا.
(٤) حتى في اللزوم والجواز.
(٥) رد للدليل الثاني ، والمعنى أن أصالة العدم مرفوعة بما دل على اللزوم من الأمر بالوفاء بالعقد.
(٦) رد للدليل الرابع بحسب شقه الثاني والمعنى أن الأمر بالوفاء بالعقد هو العمل بمقتضى العقد مطلقا ، وهذا هو اللزوم ، وأما العقود الجائزة فقد خرجت بالدليل إذ لولاه لقلنا بلزومها ، وخروجها عن العام لا يرفع حجية العام في الباقي.
(٧) أي بمقتضى العقد.
(٨) أي العام.
(٩) أي كون السبق.
(١٠) وهذا تسليم من الشارح للشق الأول من الدليل الرابع.
(١١) أي تقدير المال الذي يبذل للسابق ، فيشترط تعيينه جنسا وقدرا ، لأنه عوض عن فعل محلّل فيشترط فيه العلم ، فلو شرط مال ولم يعيّن أو تسابقا على ما سيتفقان عليه فيما بعد ، أو على ما يحكم به زيد بطل العقد للضرر ، ولافضائه إلى التنازع المخالف لحكمة الشارع.
نعم على القول بكون السبق جعالة فتجوز الجهالة في العوض على بعض الوجوه ، حيث لا يفضي إلى التنازع ، ولا يمنع من التسليم كجعل عبده الفلاني أو جزء منه.
هذا مع أن المال ليس بشرط في عقد المسابقة لخبر طلحة بن زيد (أغار المشركون على