العامة ، وبعض (١) أصحابنا هو شرط ، وبه (٢) سمي محللا ، لتحريم العقد بدونه عندهم ، وحيث شرط لزم ، فيجري دابته بينهما ، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ، وإلى ما شرط مع التعيين لأنهما (٣) بإخراج السبق (٤) متنافران ، فيدخل بينهما ، لقطع تنافرهما.
(ويشترط في السبق تقدير المسافة) (٥) التي يستبقان فيها (ابتداء ، وغاية) لئلا يؤدي إلى التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا ظاهرا ، لأن من الخيل ما يكون سريعا في أول عدوه ، دون آخره ، فصاحبه يطلب قصر المسافة ، ومنها ما هو بالعكس ، فينعكس الحكم (وتقدير الخطر) (٦) وهو العوض إن شرطاه (٧) ، أو مطلقا (٨).
(وتعيين ما يسابق عليه (٩)
______________________________________________________
(١) ابن الجنيد.
(٢) أي باشتراط المحلل في عقد السبق.
(٣) أي المتراهنين.
(٤) بالتحريك ، أي لمّا أخرج المتراهنان العوض فهما متنافران ، وهذا تعليل لجريان دابته بينهما ، ولذا قال الشارح (فيدخل بينهما لقطع تنافرهما).
(٥) لما كان عقد المسابقة من عقود المعاوضات فلا بد من الضبط الرافع للضرر ، المحصّل للغاية المطلوبة منه ، ولا يتم ذلك إلا بأمور ، أنهاها العلامة في التذكرة إلى أثني عشر أمرا ، وقد ذكر الماتن بعضا منها :
الأول : تقدير المسافة ابتداء وانتهاء ، لأنه لو لم يكن هناك غاية معينة ، فقد يديمان السير حرصا ويتعبان وتهلك الدابة ، ولأن من الخيل ما يقوى سيره في الابتداء ثم يأخذ في الضعف ، وهو كتاف الخيل ، وصاحبه يبغي قصر المسافة ، ومنها ما يضعف في الابتداء ثم يقوى ويشتدّ في الانتهاء وهو هجانه ، وصاحبه يبغي طول المسافة ، ومع اختلاف الأغراض لا بدّ من الإعلام والتنصيص على ما يقطع النزاع.
(٦) أي العوض ، وقد تقدم دليله.
(٧) أي المتسابقان.
(٨) بناء على القول باشتراطه في صحة أصل العقد ، ولم يعرف قائل به.
(٩) ما يسابق عليه من فرس أو بعير ، فيشترط تعيينه بالمشاهدة ، لأن المقصود من المسابقة هو امتحان الفرس ، ليعرف شدة سيره ، وهذا ما يقتضي التعيين وفي الاكتفاء بالوصف