(معها) أي مع الإشارة بما يدل على قصده ، لا بمجرد الكتابة (١) ، لإمكان العبث ، أو إرادة أمر آخر (٢) (فيقول المرتهن : قبلت وشبهه) من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب ، وفي اعتبار المضي (٣) والمطابقة (٤) بين الإيجاب والقبول وجهان.
وأولى (٥) بالجواز هنا لوقوعه ممن هو ليس بلازم من طرفه
(ويشترط دوام الرهن (٦) بمعنى عدم توقيته بمدة ، ويجوز تعليق الإذن في التصرف (٧) على انقضاء أجل وإطلاقه (٨) ، فيتسلط عليه (٩) من حين القبول والقبض إن اعتبرناه (فإن ذكر أجلا) للتصرف (اشترط ضبطه) (١٠) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، أما لو شرطه للرهن (١١) بطل العقد.
______________________________________________________
(١) وفيه : كفاية الكتابة لصدق العقد عليها عرفا ، وإمكان العبث فيها كإمكان الهزل وعدم الجد في اللفظ ، ونفي احتمال غير الجدّ في اللفظ بالأصل العقلائي يجري بعينه في احتمال العبث في الكتابة.
(٢) غير العبث.
(٣) أي اعتبار الماضوية في القبول.
(٤) أي عدم الفصل بين الإيجاب والقبول بما يعتدّ به ، وقال في المسالك عن الماضوية والمطابقة : (إذ يمكن القول باعتبارهما نظرا إلى اللزوم بوجه ، وعدمه التفاتا إلى الجواز من قبل القابل) انتهى.
(٥) أي والعدم أولى بالجواز هنا في طرف القبول ، ووجه الأولوية أنه إذا جاز عدم الماضوية من طرف الراهن مع أن العقد لازم من جهته فالعدم من طرف المرتهن مع أن العقد جائز من جهته يكون أولى.
(٦) لأن اشتراط التوقيت مناف لمعنى الرهن الذي هو الحبس ، ومناف لفائدة الرهن التي هي الاستيثاق ، إذ قد لا يتيسر الوفاء في الأمد المضروب فينتهي الرهن ويبقى الدين من غير وثيقة ، وهو على خلاف القصد من الرهن ، فيتعين بقاء الرهن إلى أداء الدين ، وهذا ما يوجب دوامه بلا خلاف في ذلك كله.
(٧) لو علّق تصرف المرتهن في الرهن على أجل جاز لعدم المانع بعد عدم منافاته لمعنى الرهن.
(٨) أي ويجوز إطلاق الاذن في التصرف.
(٩) تفريع على الإطلاق ، والمعنى أن المرتهن يتسلط على الرهن.
(١٠) فلا بدّ من معرفة زمان جواز التصرف للمرتهن حتى لا يقع التنازع.
(١١) أي لو شرط الأجل للرهن وإن كان مضبوطا بطل العقد كما تقدم.