(ويجوز اشتراط الوكالة) في حفظ الرهن (١) ، وبيعه ، وصرفه في الدين (للمرتهن ، وغيره ، والوصية له ، ولوارثه) على تقدير موت الراهن قبله ، (وإنما يتم) الرهن (بالقبض على الأقوى (٢) للآية والرواية. ومعنى عدم تماميته
______________________________________________________
(١) يجوز للمرتهن اشتراط الوكالة في الرهن بأن يحفظ العين المرهونة وبأن يبيعها ويصرفها في الدين عند عدم الوفاء ، ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة بما ذكر لغيره سواء كان الغير وارثا أم لا ، بلا خلاف فيه كون الشرط سائغا ، غير معارض للكتاب والسنة ، فيندرج في عموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
وكذا يجوز للمرتهن اشتراط الوصية على الراهن بأن يوصي لو مات الراهن قبله بأن يحفظ المرتهن المتاع أو يبيحه أو يكون ذلك لوارث المرتهن ، لأنه من الشروط السائغة.
(٢) ذهب جماعة منهم الشيخ وبنو حمزة والجنيد والبراج والطبرسي إلى أن القبض من المرتهن شرط في لزوم الرهن لقوله تعالى : (فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ) (٢) ، وحيث أمر بالرهن المقبوض فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه ، ولخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام أو أبي عبد الله عليهالسلام على اختلاف الكتب (لا رهن إلا مقبوضا) (٣).
وفيه : إن الآية دالة على اشتراط القبض من ناحية المفهوم الوصفي ، وهو ضعيف كما قرّر في محله ، ولو قلنا بحجية المفهوم الوصفي فالوصف هنا غالبي ولا مفهوم له ، لأنه مع السفر وعدم الكاتب فالغالب في الرهن أن يكون مقبوضا حتى يستوثق على دينه ، قال تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ) (٢) ، فالآية حينئذ للإرشاد إلى ذلك.
ويؤيد هذا الحمل عدم الخلاف بين الفقهاء في أن استدامة القبض ليست بشرط كما سيأتي ، وكذا لو وكّل المرتهن الراهن بالقبض لكفى به وهذا كاشف عن أن قبض المرتهن ليس بشرط.
وأما الخبر فهو غير حجة لكون محمد بن قيس مشتركا بين الثقة وغيره ، ولذا ذهب الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس والفاضل وولده والمحقق الثاني وغيرهم بل نسب إلى الأكثر إلى عدم الاشتراط.
والإنصاف يقتضي القول بأن محمد بن قيس هو البجلي الثقة لا الأسدي الضعيف بقرينة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٣.
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الرهن حديث ١.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٣.